منتدى نافذة ثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الحديث الثالث

    بص وطل
    بص وطل
    Admin


    عدد المساهمات : 2283
    تاريخ التسجيل : 29/04/2014

    الحديث الثالث Empty الحديث الثالث

    مُساهمة من طرف بص وطل الخميس ديسمبر 06, 2018 3:11 pm

    الحديث الثالث Game10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الحديث الشريف
    جامع العلوم والحكم
    الحديث الثالث 1410
    ● [ الحديث الثالث ] ●

    عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنهُما ، قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يقولُ : ( بُنِي الإسلامُ عَلى خَمْسٍ : شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله ، وأنَّ مُحمَّداً عَبْدُه وَرَسولُهُ ، وإقامِ الصلاةِ ، وإيتاءِ الزَّكاةِ ، وحَجِّ البيتِ ، وصَومِ رَمضانَ ) .
    رَواهُ البُخارِي ومُسلمٌ .

    الشرح
    هذا الحديثُ خرَّجاه في " الصحيحين " (1) من رواية عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر ، وخرّجه مسلم(2) من طريقين آخرين عن ابنِ عمرَ (3)، وله طرقٌ أخرى(4) عنه .
    وقد روي هذا الحديث من رواية جريرِ بنِ عبدِ الله البجلي ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وخرَّج حديثَه(5) الإمام أحمدُ(6)
    -------------------------
    (1) " صحيح البخاري " 1/9 ( 8 ) ، و" صحيح مسلم " 1/34 ( 16 ) ( 22 ) .
    وأخرجه : أحمد 2/143 ، والترمذي ( 2609 ) م ، والنسائي 8/107 وفي " الكبرى " ، له ( 11732 ) ، وابن خزيمة ( 308 ) و( 1880 ) ، وابن حبان ( 158 ) و( 1446 ) ، وابن منده في " الإيمان " ( 40 ) من طرق عن عكرمة ، بهذا الإسناد .
    (2) في " صحيحه " 1/34 ( 16 ) ( 19 ) و( 20 ) من طريق سعد بن عبيد ، عن ابن عمر ، وفي 1/34 ( 16 ) ( 21 ) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله ، عن ابن عمر ، به .
    (3) عبارة : ( عن ابن عمر ) لم ترد في ( ص ) .
    (4) أخرجه : الحميدي ( 703 ) ، وأحمد 2/26 و92 و120 ، وعبد بن حميد ( 823 ) ، والترمذي ( 2609 ) ، وأبو يعلى ( 5788 ) ، وابن خزيمة ( 309 ) و( 1881 ) و( 2505 ) ، وابن منده في " الإيمان " ( 41 ) و( 42 ) و( 43 ) و( 149 ) و( 150 ) ، والبيهقي 4/81 و199 من طرق عن ابن عمر ، به .
    (5) في ( ص ) : ( وخرجه ) بإسقاط كلمة ( حديثه ) .
    (6) في " مسنده " 4/363 و364 .
    وأخرجه : المروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 419 ) و( 420 ) و( 421 ) و( 422 ) ، وأبو يعلى ( 7502 ) و( 7507 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 2363 ) و( 2364 ) وفي " الصغير "، له ( 782 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 9/251 من طريق الشعبي ، عن جرير، به.
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكرُ الإسلام .
    والمرادُ من هذا الحديث أنَّ الإسلام مبنيٌّ على هذه الخمس ، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه ، وقد خرَّجه محمدُ بنُ نصر المروزي في " كتاب الصلاة "(1) ، ولفظه : ( بُني الإسلام على خمسِ دعائم ) فذكره .
    والمقصودُ تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس ، فلا يثبت البنيانُ بدونها ، وبقيةُ خصالِ الإسلام كتتمة البنيان ، فإذا فقد منها شيء ، نقص البنيانُ وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك ، بخلاف نقضِ هذه الدعائم الخمس ؛ فإنَّ الإسلام يزولُ بفقدها جميعِها بغير إشكالٍ ، وكذلك يزولُ بفقدِ الشهادتين ، والمراد بالشهادتين (2) الإيمان بالله ورسوله . وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقاً : ( بني الإسلام على خمس : إيمان بالله ورسوله ) ، وذكر بقية الحديث(3) . وفي رواية لمسلم(4) : ( على خمس : على أن يُوحَّدَ الله ) وفي رواية لهُ(5) : ( على أنْ يُعبَد الله ويُكفَرَ بما دونه ).
    وبهذا يُعلم أنَّ الإيمان باللهِ ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي .
    وأما إقام الصَّلاة ، فقد وردت أحاديثُ متعددةٌ تدلُّ على أنَّ من تركها ، فقد خرج من الإسلام ، ففي " صحيح مسلم " (6)
    -------------------------
    (1) حديث ( 413 ) .
    (2) عبارة : ( والمراد بالشهادتين ) سقطت من ( ص ) .
    (3) في " صحيحه " 6/32 ( 4514 ) .
    (4) في " صحيحه " 1/34 ( 16 ) ( 19 ) .
    (5) في " صحيحه " 1/34 ( 16 ) ( 20 ) .
    (6) 1/61 ( 82 ) ( 134 ) .
    وأخرجه : ابن أبي شيبة ( 30394 ) ، وعبد بن حميد ( 1022 ) و( 1043 ) ، والدارمي ( 1236 ) ، وأبو داود ( 4678 ) ، وابن ماجه ( 1078 ) ، والترمذي ( 2618 ) و( 2619 ) و( 2620 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 886 ) و( 887 ) و( 888 ) و( 889 ) و( 890 ) و( 891 ) و( 892 ) ، والنسائي 1/232 ، وأبو يعلى ( 1783 ) و( 1953 ) و( 2102 ) و( 2191 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 3175 ) و( 3176 ) و( 3177 ) و( 3178 ) من طرق عن جابر ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن جابر ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( بَيْنَ الرجل وبَينَ الشِّركِ والكفرِ تركُ الصلاة ) ، ورُوي مثلُه من حديث بُريدة(1) وثوبان(2) وأنس(3) وغيرهم .
    وخرَّج محمد بنُ نصر المروزيُّ(4) من حديث عُبادة بنِ الصامت، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال : ( لا تتركِ الصَّلاةَ متعمداً ، فمن تركها متعمداً ، فقد خرج من الملة ) .
    -------------------------
    (1) أخرجه : أحمد 5/346 و355 ، وابن ماجه ( 1079 ) ، والترمذي ( 2621 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 894 ) و( 895 ) و( 896 ) ، والنسائي 1/231 وفي " الكبرى " ، له ( 329 ) ، وابن حبان ( 1454 ) ، والدارقطني 2/52 ، والحاكم 1/6و7 ، والبيهقي 3/366 .
    (2) أخرجه : اللالكائي في " أصول الاعتقاد " ( 1521 ) .
    (3) أخرجه : ابن ماجه ( 1080 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 897 ) و( 898 ) و( 899 ) و( 900 ) ، وأبو يعلى ( 4100 ) .
    (4) في " تعظيم قدر الصلاة " ( 920 ) .
    وأخرجه : اللالكائي في " أصول الاعتقاد " ( 1522 ) من طريق سلمة بن شريح ، عن عبادة ابن الصامت ، به ، وإسناده ضعيف .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وفي حديث معاذ ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ( رأسُ الأمر الإسلام ، وعمودُه الصَّلاةُ(1) ) فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاطُ ولا يثبتُ إلا به ، ولو سقط العمودُ ، لسقط الفسطاط ، ولم يثبت بدونه .
    وقال عمر : لا حظَّ في الإسلام لمن تركَ الصلاة(2) ، وقال سعد وعليُّ بنُ أبي طالبٍ(3) : من تركها فقد كفر .
    وقال عبد الله بنُ شقيق : كانَ أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَرَونَ من الأعمال شيئاً تركه كفر غير الصلاة(4) .
    -------------------------
    (1) أخرجه : معمر في " جامعه " ( 20303 ) ، وأحمد 5/231 و237 ، وعبد بن حميد ( 112 ) ، والترمذي ( 2616 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 195 ) و( 196 ) و( 197 ) و( 198 )، والنسائي في " الكبرى " ( 11394 ) وفي " التفسير "، له ( 414 ) ، والطبري في " تفسيره " ( 21515 ) ، والطبراني في " الكبير " 20/( 266 ) ، والحاكم 2/412-413 ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 3350 ) ، والبغوي ( 11 ) وفي " التفسير " ، له ( 1661 ) ، وقال الترمذي : ( حسن صحيح ) وسند الترمذي منقطع ، ولعله قال ذلك لما للحديث من طرق وشواهد .
    (2) أخرجه : ابن سعد في " الطبقات " 3/188 ، وابن أبي شيبة ( 37074 ) ، وأحمد في " مسائله " برواية ابنه عبد الله ( 55 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 923 ) - ( 929 ) ، والآجري في " الشريعة " : 134 ، والدارقطني 2/52 ، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " ( 1528 ) و( 1529 ) .
    (3) أخرجه : ابن أبي شيبة ( 7640 ) وفي " الإيمان " ، له ( 126 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 933 ) ، والآجري في " الشريعة " : 135 من طرق عن علي ، به .
    (4) أخرجه : الترمذي ( 2622 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 948 ).
    وأخرجه الحاكم 1/7 من طريق الجريري ، عن عبد الله ، عن أبي هريرة ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقال أيوب السَّختياني : تركُ الصَّلاةِ كفرٌ ، لا يُختَلَفُ فيه .
    وذهب إلى هذا القول جماعةٌ من السَّلف والخلف ، وهو قولُ ابنِ المبارك وأحمد وإسحاق ، وحكى إسحاق عليه إجماعَ أهل العلم ، وقال محمد بن نصر المروزي : هو قولُ جمهور أهل الحديث (1) .
    وذهبَ طائفةٌ منهم إلى أنَّ منْ تركَ شيئاً من أركان الإِسلام الخمسة عمداً أنَّه كافر بذلك ، ورُوي ذلك(2) عن سعيد بن جبير ونافع والحكم ، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفةٌ من أصحابه وهو قول ابنِ حبيبٍ من المالكية .
    وخرَّج الدَّارقطني(3) وغيرُه من حديثِ أبي هريرة قال : قيل : يا رسولَ الله الحج في كلِّ عام ؟ قال : ( لو قلتُ : نعم ، لوجب عليكم ، ولو وجب عليكم ، ما أطقتُموه ، ولو تركتموه لكفرتُم ) .
    وخرَّج اللالكائي(4)
    -------------------------
    (1) في ( ص ) : ( جمهور العلماء وأهل الحديث ) .
    (2) سقطت من ( ص ) .
    (3) في " سننه " 2/281 ، والطبري في " تفسيره " ( 9979 ) ، وطبعة التركي 9/18 ، وإسناده ضعيف فإنَّ مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري ، وهو ضعيف . انظر : الجرح والتعديل 2/77 ( 417 ) .
    وأخرجه : إسحاق بن راهويه ( 60 ) ، وأحمد 2/508 ، ومسلم 4/102 ( 1337 )
    ( 412 ) ، والنسائي 5/110 وفي " الكبرى " ، له ( 3598 ) ، وابن خزيمة ( 2508 ) ، والطحاوي في "شرح المشكل" ( 1472 ) و( 1473 )، وابن حبان ( 3704 ) و( 3705 )، والبيهقي 4/326 من طرق عن أبي هريرة ، به لكن بدون لفظ : ( ولو تركتموه لكفرتم ) .
    (4) في " أصول الاعتقاد " ( 1576 ) .
    وأخرجه : أبو يعلى ( 2349 ) من طريق أبي الجوزاء ، عن ابن عباس ، به ، والحديث ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل فقد دفن كتبه ثم حدّث بعد فدخل الوهم في حديثه .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    من طريق مؤمَّل ، قال : حدثنا حمادُ بنُ زيد ، عن عمرو ابن مالك النُّكري ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس ، ولا أحسبه إلا رفعه قال :
    ( عُرى الإسلامِ وقواعدُ الدِّين ثلاثةٌ ، عليهن أُسِّسَ الإسلامُ : شهادةُ أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ (1)، والصَّلاةُ ، وصومُ رمضانَ . من ترك منهنَّ واحدةً ، فهو بها كافرٌ ، حلالُ الدَّمِ ، وتجدُه كثير المال لم يحجَّ ، فلا يزالُ بذلك كافراً ولا يحلُّ دمه ، وتجده كثيرَ المال فلا يزكِّي ، فلا يزالُ بذلك كافراً ولا يحلُّ دَمُهُ ) ورواه قتيبة بنُ سعيدٍ ، عن حماد بنِ زيد موقوفاً مختصراً ، ورواه سعيدُ بنُ زيد أخو حماد ، عن عمرو بنِ مالك ، بهذا الإسناد مرفوعاً، وقال : ( من ترك منهنَّ واحدةً، فهو باللهِ كافرٌ ، ولا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ ، وقد حلَّ دمُه ومالُه ) ولم يذكر ما بعده .
    وقد رُويَ عن عمر ضربُ الجزية على من لم يحجَّ، وقال : ليسوا بمسلمين(2) . وعن ابن مسعود : أنَّ تارك الزَّكاة (3) ليس بمسلم(4) ، وعن أحمد رواية : أنَّ ترك الصلاة والزكاة خاصَّةً كفرٌ دونَ الصيام والحج .
    وقال ابن عيينة : المرجئة سَموا تركَ الفرائض ذنباً بمنزلة ركوبِ المحارم ، وليس سواء ؛ لأنَّ ركوب المحارم متعمداً من غير استحلالٍ معصيةٌ ، وتركَ الفرائض من غير جهلٍ ولا عذرٍ هو كفر . وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهودِ الذين أقرُّوا ببعث(5) النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بلسانهم ، ولم يعملوا بشرائعه(6) .
    -------------------------
    (1) عبارة : ( وأن محمداً رسول الله ) لم ترد في ( ج ) .
    (2) تقدم تخريجه .
    (3) في ( ص ) : ( الصلاة ) .
    (4) تقدم تخريجه .
    (5) في ( ج ) : ( بنعت ) .
    (6) أخرجه : عبد الله بن أحمد في " السنة " ( 745 ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقد استدلَّ أحمد وإسحاق على كفرِ تاركِ الصَّلاةِ بكفر إبليسَ بترك السجودِ لآدمَ ، وتركُ السُّجود لله أعظم(1) .
    وفي " صحيح مسلم " (2) عن أبي هريرة ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( إذا قرأ ابنُ آدم السَّجدةَ فسجدَ ، اعتزل الشيطان (3) يبكي ويقول : يا ويلي أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسُّجود ، فسجد ، فله الجنة ، وأُمرت بالسجود فأبيت ، فلي النار ) .
    واعلم أنَّ هذه الدعائم الخمسَ بعضُها مرتبطٌ ببعض ، وقد روي أنَّه لا يُقبل بعضُها بدون بعض كما في "مسند الإمام أحمد"(4)
    -------------------------
    (1) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 2/144-145 .
    (2) الصحيح 1/61 ( 81 ) ( 133 ) .
    وأخرجه : عبد الله بن المبارك في " الزهد " ( 981 ) ، وأحمد 2/443 ، وابن ماجه ( 1052 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 316 ) ، وأبو عوانة 2/224 و225 ، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " ( 1527 ) ، وأبو نعيم في " المستخرج " ( 244 ) وفي " الحلية " ، له 5/60 من طرق عن أبي هريرة ، به .
    (3) في ( ص ) : ( قام إبليس ) بدل : ( فسجد اعتزل الشيطان ) .
    (4) المسند 4/200 ، وهو مع إرساله فيه ابن لهيعة ضعيف .
    وأورده المنذر في "الترغيب والترهيب" ( 810 ) وعزاه لأحمد، وقال عقبه : ( وهو مرسل ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن زياد بن نُعيم الحضرمي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أربعٌ فرضهنّ الله في الإسلام ، فمن أتى بثلاثٍ لم يُغنين عنه شيئاً حَتّى يأتي بهنّ جميعاً: الصَّلاةُ، والزكاةُ، وصومُ رمضان، وحَجُّ البيتِ ) وهذا مرسل ، وقد روي عن زياد، عن عُمارةَ بن حزم، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (1) .
    ورُوي عن عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال
    رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الدِّين خمسٌ لا يقبلُ الله(2) منهن شيئاً دون شيء : شهادة أنْ لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ محمداً عبدُه ورسوله ، وإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورُسُلِه ، وبالجنَّةِ والنارِ ، والحياةِ بعدَ الموتِ هذه واحدة ، والصلواتُ الخمسُ عمود الدين لا يقبلُ الله الإيمان إلاَّ بالصلاة ، والزكاةُ طهور من الذنوب ، ولا يقبلُ الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء(3)، ثم جاء رمضان فتركَ صيامَه متعمداً ، لم يقبل الله منه الإيمانَ ، ولا الصلاةَ ، ولا الزكاة(4) ، فمن فعل هؤلاء الأربع ، ثُمَّ تيسَّر له الحجّ ، فلم يحجّ ، ولم يُوص بحجة ، ولم يحجَّ عنه بعض أهله ، لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها ) ذكره ابن أبي حاتم(5)
    -------------------------
    (1) أخرجه أحمد كما في " جامع المسانيد " 9/316 ( 6833 ) . وأورده الحافظ ابن حجر في " أطراف المسند " 2/365 ( 2398 ) في مسند زياد بن نعيم ثم قال : ( هكذا وقع في بعض النسخ ، وعليه مشى ابن عساكر ، ووقع في بعضها : عن زياد بن نعيم ، عن عمارة بن حزم ، به ) ، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 6/47 وعزاه لأحمد والطبراني في " الكبير " ، وقال الهيثمي : ( وفي إسناده ابن لهيعة ) .
    (2) لفظ الجلالة لم يرد في ( ص ) .
    (3) زاد بعدها في ( ص ) : ( الأربع ) .
    (4) عبارة : ( ولا الزكاة ) لم ترد في ( ص ) .
    (5) في " العلل " 1/293-294 ( 879 ) و2/156 ( 1962 ) .
    وأخرجه : أبو نعيم في " الحلية " 5/201-202 من طريق عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، به . وقال عقبه : ( غريب من حديث ابن عمر ، بهذا اللفظ ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقال : سألت أبي عنه فقال : هذا حديث منكر يُحتمل أنَّ هذا من كلام عطاء الخراساني .
    قلت : الظاهر أنَّه من تفسيرِهِ لحديث ابنِ عمرَ ، وعطاء من جلَّةِ علماءِ الشَّام .
    وقال ابنُ مسعود : من لم يزكِّ ، فلا صلاةَ له . ونفيُ القبولِ هنا لا يُراد به نفيُ الصِّحَّةِ ، ولا وجوب الإعادة بتركه ، وإنما يُراد بذلك انتفاء الرِّضا به ، ومدح عامله ، والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى ، والمباهاة به للملائكة .
    فمن قام بهذه الأركان على وجهها ، حصل له القبول بهذا المعنى ، ومن قام (1) ببعضها دُونَ بعضٍ ، لم يحصل له ذلك ، وإنْ كان لا يُعاقَبُ على ما أتى به منها عقوبةَ تاركه ، بل تَبرَأُ به ذمته ، وقد يُثابُ عليه أيضاً .
    ومن هنا يُعلَمُ أنَّ ارتكابَ بعضِ المحرماتِ التي ينقص بها الإيمانُ تكونُ مانعةً من قبول بعض الطاعات ، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه ، كما قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ شرِبَ الخمرَ لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً )(2)
    -------------------------
    (1) في ( ص ) : ( أتى ) .
    (2) أخرجه : الطيالسي ( 1901 ) ، وعبد الرزاق ( 17058 ) و( 17059 )، وأحمد 2/35 ، والترمذي ( 1862 ) ، وأبو يعلى ( 5686 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 13441 ) و(13445 ) و( 13448 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 5580 ) ، والبغوي ( 3016 ) من طرق عن ابن عمر ، به ، قال الترمذي : ( هذا حديث حسن ) .
    وأخرجه : أحمد 2/176 ، والبزار ( 2493 ) ، والنسائي 8/316 وفي " الكبرى " ، له ( 579 ) ، والحاكم 1/30 عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، به .
    وأخرجه : أحمد 5/171 ، والبزار ( 4074 ) من طرق عن أبي ذر ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ، وقال : ( مَنْ أتى عرَّافاً فصدَّقه بما يقولُ ، لم تُقبل له صلاة أربعين
    يوماً )(1) ، وقال : ( أيما عبد أبقَ من مواليه ، لم تُقْبَلْ له صلاةٌ )(2) .
    -------------------------
    (1) أخرجه : أحمد 4/68 ، ومسلم 7/37 ( 2230 ) ( 125 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 10/406-407، والبيهقي 8/138 من طريق نافع ، عن صفية ، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، به .
    (2) أخرجه : مسلم 1/59 ( 70 ) ( 124 ) ، والنسائي 7/102 وفي " الكبرى " ، له ( 3498 ) ، وابن خزيمة ( 941 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 2357 ) ، وابن حزم في " المحلى " 4/46 ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 8595 ) ، والبغوي ( 2409 ) من طريق الشعبي ، عن جرير ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وحديثُ ابنِ عمر يستدلُّ به على أنَّ الاسمَ إذا شمل أشياءَ متعدِّدةً ، لم يَلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قولُ من قال: إنَّ الإيمانَ لو دخلت فيه الأعمال، للزم أنْ يزولَ بزوالِ عمل مما دخل في مسمَّاه، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جعل هذه الخمسَ دعائمَ الإسلامِ ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل(1)، وفي حديث طلحة ابن عُبيد الله الذي فيه أنَّ أعرابياً سأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الإسلام ، ففسره له بهذه الخمس(2) .
    -------------------------
    (1) وحديث جبريل تقدم تخريجه ، وهو الحديث الثاني من هذا الكتاب .
    (2) أخرجه : مالك في " الموطأ " ( 485 ) برواية الليثي ، والشافعي في " الرسالة " ( 344 ) وفي " مسنده " ، له ( 116 ) و( 117 ) بتحقيقي ، وأحمد 1/162 ، والدارمي ( 1586 ) ، والبخاري 1/18 ( 46 ) و3/30 ( 1891 ) و3/235 ( 2678 ) و9/29 ( 6956 ) ، ومسلم 1/31 ( 11 ) ( 8 ) و1/32 ( 11 ) ( 9 ) ، وأبو داود ( 391 ) و( 392 ) و( 3252 ) ، والبزار ( 933 ) ، والنسائي 1/226-228 و4/120 و8/118-119 وفي " الكبرى " ، له ( 319 ) ( 2400 ) و( 11759 ) ، وابن الجارود ( 144 ) ، وابن خزيمة ( 306 ) ، وابن حبان ( 1724 ) و( 3262 ) ، والبيهقي 1/361 و2/8 و466 و467 ، والبغوي ( 7 ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون : لو زال من الإسلام خَصلةٌ واحدةٌ ، أو أربع خصالٍ سوى الشهادتين ، لم يخرج بذلك من الإسلام . وقد روى بعضهم : أنَّ جبريلَ - عليه السلام - سأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن شرائع الإسلام ، لا عن الإسلام ، وهذه اللفظة لم تصحَّ عندَ أئمَّة الحديث ونُقَّاده ، منهم : أبو زُرعة الرازي ، ومسلم بن الحجاج(1) ، وأبو جعفر العُقيلي وغيرُهم .
    وقد ضرب العلماءُ مثل الإيمان بمثلِ(2) شجرة لها أصلٌ وفروعٌ وشُعَبٌ ، فاسمُ الشَّجرةِ يَشمَلُ ذلك كله ، ولو زال شيءٌ من شُعَبها وفروعها ، لم يزُل عنها اسمُ الشجرة ، وإنَّما يُقال : هي شجرة ناقصةٌ ، أو غيرُها أتمُّ منها .
    وقد ضربَ الله مثلَ الإيمان بذلك في قوله تعالى : { ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا } (3). والمراد بالكلمة كلمةُ التَّوحيد ، وبأصلها التَّوحيد الثَّابت في القلوب ، وأُكُلها : هو(4) الأعمال الصالحة الناشئة منه (5).
    -------------------------
    (1) قال مسلم في " التمييز " : 75 : ( فأما رواية أبي سنان ، عن علقمة في متن هذا الحديث إذ قال فيه : إن جبريل - عليه السلام - قال : جئت أسألك عن شرائع الإسلام فهذه زيادة مختلقة ، ليست من الحروف بسبيل وإنما أدخل هذا الحرف –في رواية هذا الحديث- شرذمة زيادة في الحرف مثل ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن نحا في الإرجاء نحوهما ، وإنما أرادوا بذلك تصويباً في قوله في الإيمان وتعضيد الإرجاء ذلك ما لم يزد قولهم إلاّ وهناً وعن الحق إلاّ بعداً إذ زادوا في رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم ) .
    (2) سقطت من ( ص ) .
    (3) إبراهيم : 24-25 .
    (4) سقطت من ( ص ) .
    (5) انظر : تفسير الطبري 13/635 .

    بص وطل
    بص وطل
    Admin


    عدد المساهمات : 2283
    تاريخ التسجيل : 29/04/2014

    الحديث الثالث Empty تابع شرح الحديث الثالث

    مُساهمة من طرف بص وطل الإثنين يناير 07, 2019 4:12 pm

    ● [ الصفحة التالية ] ●

    وضرب النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مثل المؤمن والمسلمِ بالنَّخلة(1) ، ولو زال شيءٌ من فروع النخلة ، أو من ثمرها، لم يزل بذلكَ عنها اسمُ النخلة بالكلية ، وإن كانت ناقصةَ الفروع أو الثَّمر .
    ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا ، مع أنَّ الجهادَ أفضلُ الأعمال ،
    وفي رواية : أنَّ ابنَ عمر قيل له : فالجهاد ؟ قالَ : الجهاد حسن ، ولكن هكذا حدَّثنا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . خرَّجه الإمام أحمد(2) .
    وفي حديث معاذ بنِ جبل : ( إنَّ رأسَ الأَمرِ الإسلامُ ، وعمودهُ الصَّلاةُ ، وذروةُ سنامه الجهاد )(3) وذروةُ سنامه : أعلى شيء فيه ، ولكنَّه ليس من دعائمه وأركانه التي بُني عليها ، وذلك لوجهين :
    -------------------------
    (1) هو حديث ابن عمر قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنَّ من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها وأنَّها مثل المسلم فحدثوني ما هي ؟ ) فوقع الناس في شجر البوادي ، قال عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - : ووقع في نفسي أنَّها النخلة فاستحيت ، ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ فقال : هي النخلة ، قال : فذكرت ذلك لعمر ، فقال : لأنْ تكون قلت هي النخلة أحب إليّ من كذا وكذا .
    ... أخرجه : الحميدي (676 ) و( 677 ) ، وأحمد 2/12 و31 و61 و115 و157 ، والبخاري 1/23 ( 61 ) و1/24 ( 62 ) و1/28 ( 72 ) و1/44 ( 131 ) و3/103 ( 2209 ) و6/99 ( 4698 ) و7/104 ( 5448 ) و8/36 ( 6122 ) و8/42 ( 6144 ) ، ومسلم 8/137 ( 2811 ) ( 63 ) و( 64 ) واللفظ له ، والنسائي في " الكبرى " ( 11261 ) من طرق عن ابن عمر ، به . والروايات مطولة ومختصرة .
    (2) في " مسنده " 2/26 ، وإسناده ضعيف لانقطاعه ولجهالة حال يزيد بن بشر السكسكي .
    (3) تقدم تخريجه قبل صفحات .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    أحدهما : أنَّ الجهادَ فرضُ كفاية عند جمهورِ العلماء ، ليس بفرضِ عينٍ ، بخلاف هذه الأركان(1) .
    والثاني : أنَّ الجهاد لا يَستمِرُّ فعلُه إلى آخر الدَّهر ، بل إذا نزل عيسى - عليه السلام - ، ولم يبقَ حينئذٍ ملة إلاّ ملة(2) الإسلام ، فحينئذٍ تضعُ الحربُ أوزارَها ، ويُستغنى عن الجهاد ، بخلاف هذه الأركان ، فإنَّها واجبةٌ على المؤمنين إلى أن يأتيَ أمرُ الله وهم على ذلك ، والله أعلم .
    -------------------------
    (1) قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وسائر فقهاء الأمصار : ( إن الجهاد فرض إلى يوم القيامة ، إلا أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم كان الباقون في سعة من تركه ) . وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول : ( ليس بفرض ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه ويجزي فيه بعضهم على بعض ) . أحكام القرآن للجصاص 3/146 .
    (2) في ( ص ) : ( سوى ملة ) .
    ● [ تم شرح الحديث ] ●

    الحديث الثالث Fasel10

    جامع العلوم والحكم
    لإبن رجب الحنبلي
    منتدى ميراث الرسول . البوابة
    الحديث الثالث E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 1:13 am