منتدى نافذة ثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الحديث الرابع عشر

    بص وطل
    بص وطل
    Admin


    عدد المساهمات : 2283
    تاريخ التسجيل : 29/04/2014

    الحديث الرابع عشر Empty الحديث الرابع عشر

    مُساهمة من طرف بص وطل الجمعة ديسمبر 07, 2018 7:29 pm

    الحديث الرابع عشر Game10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الحديث الشريف
    جامع العلوم والحكم
    الحديث الرابع عشر 1410
    ● [ الحديث الرابع عشر ] ●

    عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ : قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، والنَّفسُ بالنَّفسِ ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ ).
    رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ(1) .

    الشرح
    هذا الحديث(2) خرّجاه في " الصحيحين " (3) من رواية الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، وفي رواية لمسلم : ( التارك للإسلام ) بدل قوله : ( لدينه )(4) .
    وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة : فخرَّج مسلم(5) من حديث عائشة ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ حديثِ ابن مسعود.
    __________
    (1) أخرجه : البخاري 9/6 ( 6878 ) ، ومسلم 5/106 ( 1676 ) ( 25 ) و( 26 ) .
    وأخرجه : الطيالسي ( 289 ) ، وعبد الرزاق ( 18704 ) ، والحميدي ( 119 ) ، وأحمد 1/382 و428 و444 و465، والدارمي ( 2303 ) و( 2451 ) ، وأبو داود ( 4352 ) ، وابن ماجه ( 2534 ) ، والترمذي ( 1402 ) ، والنسائي 7/90-91 و8/13 ، وابن الجارود ( 832 ) ، وأبو يعلى ( 5202 ) ، وابن حبان ( 4408 ) ، والدارقطني 3/67 ( 3071 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) ، والبيهقي 8/19 و194 و202 و213 وفي " شعب الإيمان " ، له ( 5331 ) من حديث عبد الله بن مسعود ، به .
    (2) عبارة : ( هذا الحديث ) سقطت من ( ص ) .
    (3) صحيح البخاري 9/6 ( 6878 ) ، وصحيح مسلم 5/106 ( 1676 ) ( 25 )
    (4) صحيح مسلم 5/106 ( 1676 ) ( 26 ) .
    (5) في " صحيحه " 5/106 ( 1676 ) ( 26 ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وخرَّج الترمذيُّ(1) ، والنسائي(2) ، وابنُ ماجه(3) من حديث عثمان ، عن
    النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (4) ، قال : ( لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاثٍ : رجلٍ كفر بعد إسلامه ، أو زَنى بعد إحصانهِ(5) ، أو قتلَ نفساً بغير نفسٍ ) . وفي روايةٍ للنَّسائي : ( رجلٌ زنى بعد إحصانه ، فعليه الرجمُ ، أو قتل عمداً ، فعليه القَوَدُ ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ ، فعليه القتلُ )(6) .
    وقد رُوي هذا المعنى عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من روايةِ ابن عبَّاس(7) وأبي هريرة وأنس وغيرهم(8) ، وقد ذكرنا حديثَ أنسٍ فيما تقدَّم ، وفيه تفسير أنَّ هذه الثلاث خصال هي حقُّ الإسلام التي يُستباح بها دَمُ مَنْ شهد أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله، والقتلُ بكلِّ واحدةٍ مِنْ هذه الخصالِ الثَّلاثِ متَّفقٌ عليه بين المسلمين(9) .
    أما زنى الثَّيِّبِ ، فأجمع المسلمون على أنَّ حَدَّه الرجمُ حتَّى يموتَ ، وقد رجم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً والغامدية(10)
    __________
    (1) في " جامعه " ( 2158 ) ، وقال : ( هذا حديث حسن ) .
    (2) في " المجتبى " 7/104 .
    (3) في " سننه " ( 2533 ) .
    (4) من قوله : ( مثل حديث ابن مسعود ... ) إلى هنا لم يرد في ( ص ) .
    (5) في ( ص ) : ( كفر بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ) .
    (6) أخرجه : النسائي في " المجتبى " 7/103 من حديث عثمان بن عفان ، به .
    (7) نسبه الحافظ ابن حجر إلى النسائي . انظر : فتح الباري 12/251 ، وانظر : مجمع الزوائد 1/25 .
    (8) انظر : مجمع الزوائد 1/25-26 .
    (9) تقدم تخريجه عند الحديث الثامن .
    (10) أخرجه : أحمد 3/61-62، ومسلم 5/118 ( 1694 ) ( 20 ) ، وأبو داود ( 4431 )، وابن حبان ( 4438 ) ، والحاكم 4/362-363 ، والبيهقي 8/220-221 من حديث أبي سعيد الخدري ، به .
    وللحديث طرق أخرى ، وانظر : المغني 10/119 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه : ( والشَّيخُ والشَّيخَةُ إذا زَنيا فارجُموهُما البتة نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم )(1) .
    وقد استنبط ابنُ عباسٍ الرَّجمَ مِنَ القرآن من قوله تعالى : { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } (2) ، قال : فمن كفر بالرَّجم ، فقد كفر بالقرآن من حيثُ لا يحتسب ، ثمَّ تلا هذه الآية ، وقال : كان الرجمُ مما أخفوا . خرَّجه النَّسائي(3) ، والحاكم(4) ، وقال : صحيحُ الإسناد .
    ويُستنبط أيضاً من قوله تعالى : { إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا } إلى قوله : { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله } (5) . وقال الزهري : بلغنا أنَّها نزلت في اليهوديَّيْن اللذيْن رجمهما النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنِّي أحكم بما في التوراة ) وأمر بهما فرُجما(6) .
    __________
    (1) أخرجه : عبد الرزاق ( 13363 ) ، وابن حبان ( 4428 ) و( 4429 ) ، والحاكم 2/415 من حديث أبي بن كعب ، به ، وإسناده لا بأس به ، وانظر : المغني 10/118-119 .
    (2) المائدة : 15 .
    (3) في " الكبرى " ( 7162 ) وفي " التفسير " ، له ( 159 ) .
    وأخرجه : الطبري في "تفسيره" ( 9057 )، وطبعة التركي 8/262 ، وابن حبان ( 4430 )، والحاكم 4/359 من حديث عبد الله بن عباس ، به . وهو صحيح .
    (4) في " المستدرك " 4/359 .
    (5) المائدة : 44-49 .
    (6) أخرجه : عبد الرزاق في " تفسيره " 1/189 - 190 وفي مصنفه ( 13330 ) ، وأبو داود ( 4450 ) ، والطبري في " تفسيره " ( 9387 ) ، وطبعة التركي 8/451 ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 6401 ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وخرَّج مسلم في " صحيحه " (1) من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين ، وقال في حديثه : فأنزل الله : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر } (2) وأنزل : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (3) في الكفار كلها .
    وخرَّجه الإمام أحمد(4) وعنده : فأنزل الله : { لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر } إلى قوله : { إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ } (5) ، يقولون : ائتوا محمداً (6)، فإنْ أفتاكم بالتَّحميم والجلدِ ، فخُذوه ، وإنْ أفتاكم بالرجم ، فاحذروا ، إلى قوله : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (7) ، قال : في اليهود .
    ورُوِيَ من حديث جابر قصَّةُ رجم اليهوديين ، وفي حديثه قال : فأنزل الله :
    { فَإِنْ جَاءوكَ فَاحْكُمْ بَينهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم } إلى قوله : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط } (8) .
    __________
    (1) الصحيح 5/122 ( 1700 ) ( 28 ) ، وأبو داود ( 4448 ) .
    (2) المائدة : 41 .
    (3) المائدة : 44 .
    (4) في " مسنده " 4/286 .
    وأخرجه : مسلم 5/122-123 ( 1700 ) ( 28 )، وأبو داود ( 4447 ) و( 4448 ) ، وابن ماجه ( 2327 ) و( 2558 ) ، والنسائي في "الكبرى" ( 11144 ) وفي " التفسير " ، له ( 164 ) ، والطبري في " تفسيره " ( 9316 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4541 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " ، له 4/142 من حديث البراء بن عازب ، به .
    (5) المائدة : 41 .
    (6) في ( ص ) : ( يعني : الجلد ) .
    (7) المائدة : 44 .
    (8) المائدة : 42 .
    والحديث أخرجه : الحميدي ( 1294 ) ، وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وكان الله تعالى قد أمر أوَّلاً بحبسِ النِّساء(1) الزَّواني إلى أنْ يتوفَّاهنَّ الموت ، أو يجعل الله لهنَّ السبيل ، ثم جعل الله (2) لهنَّ سبيلاً ، ففي " صحيح مسلم " (3) عن عبادة ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( خُذوا عنِّي خُذوا عنِّي قد جعل الله لهنَّ سبيلاً : البكرُ بالبكِر جلدُ مئة وتغريبُ عامٍ ، والثيبُ بالثيب جلدُ مئة والرجمُ ) .
    وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعةٌ من العلماء ، وأوجبوا جلدَ الثيب مئة ، ثم رجمه كما فعل عليٌّ بشُراحة الهَمْدَانيَّةِ ، وقال : جلدتُها بكتاب الله ، ورجمتُها بسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(4) . يشير إلى أنَّ كتاب الله فيه جلدُ الزَّانيين من غير تفصيلٍ بين ثيِّبٍ وبِكرٍ ، وجاءت السُّنةُ برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضاً ، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق ، وهو قول الحسن وطائفة من السَّلف(5) .
    وقالت طائفة منهم : إنْ كان الثَّيِّبان شيخين رُجمَا وجُلِدا ، وإنْ كانا شابَّين ، رُجِما بغيرِ جلدٍ؛ لأنَّ ذنبَ الشيخِ أقبحُ ، لا سيما بالزنى ، وهذا قولُ أبيِّ بنِ كعبٍ ، وروي عنه مرفوعاً ، ولا يصحُّ رفعه ، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضاً(6) .
    __________
    (1) سقطت من ( ص ) .
    (2) لفظ الجلالة لم يرد في ( ص ) .
    (3) الصحيح 5/115 ( 1690 ) ( 12 ) .
    (4) أخرجه : أحمد 1/93 ، والبخاري 8/204 ( 6812 ) ، والدارقطني 3/95 ( 3206 ) ، والحاكم 4/364-365 ، وأبو نعيم في " الحلية " 4/329 ، والبيهقي 8/220 من حديث علي بن أبي طالب ، به . وانظر : المغني 10/119 .
    (5) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف 2/978 ، والمغني 10/119 .
    (6) انظر : المغني 10/117 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأما النَّفسُ بالنفسِ ، فمعناه : أنَّ المكلَّف إذا قتل نفساً بغير حق(1) عمداً ، فإنَّه يُقْتَلُ بها ، وقد دلَّ القرآن على ذلك بقوله تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس } (2) وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
    الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى } (3) .
    ويُستثنى من عُموم قوله تعالى : { النَّفْسَ بالنَّفْسِ } صُورٌ منها : أنْ يقتل الوالدُ ولدَه ، فالجمهورُ على أنَّه لا يُقْتَلُ به ، وصحَّ ذلك عن عُمر . وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ مُتعدِّدَةٍ ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها(4)
    __________
    (1) في ( ص ) : ( نفس ) .
    (2) المائدة : 45 .
    (3) البقرة : 178 .
    (4) أخرجه : أحمد 1/22 و49 ، وعبد بن حميد ( 41 ) ، وابن ماجه ( 2662 ) ، والترمذي ( 1400 ) ، وابن الجارود ( 788 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 8901 ) ، والبيهقي 8/38 و72 من حديث عمر بن الخطاب ونصه : قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا يُقاد الوالد بالولد ) .
    وأخرجه: أحمد 1/16 من طريق مجاهد، عن عمر وهو منقطع ؛ لأنَّ مجاهداً لم يسمع من عمر.
    ورواه من حديث عبد الله بن عباس : الدارمي ( 2362 ) ، وابن ماجه ( 2661 ) ، والترمذي ( 1401 ) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/18، والحاكم 4/369، والبيهقي 8/39، وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
    ونصه : عن عبد الله بن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد ) .
    وأخرجه : عبد الرزاق ( 1710 ) من طريق طاووس ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ، وقال مالك : إنْ تَعمَّدَ قتله تعمداً لا يشكُّ فيه ، مثل أنْ يذبحه ، فإنَّه يُقتل به ، وإنْ
    حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل . وقال البتِّي : يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات(1).
    ومنها : أنْ يقتل الحرُّ عبداً ، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به(2) ، وقد وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ(3) . وقيل : يقتل بعبدِ غيره دُون عبدِه(4) ، وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه ، وقيل : يقتل بعبده وعبدِ غيره ، وهي رواية عن الثوري ، وقول طائفةٍ من أهل الحديث(5) ؛ لحديث سمرة ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ( من قَتَلَ عبدهُ قتلناهُ ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ )(6) وقد طعن فيه الإمام أحمد
    وغيره .
    __________
    (1) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف 2/912 ، وبداية المجتهد 2/710-711 .
    (2) انظر : الهداية للكلوذاني 2/230 بتحقيقنا ، وبداية المجتهد 2/706 .
    (3) أخرجه : البيهقي 8/35 . ونصه : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يقتل حر بعبد ) .
    وأخرجه : البيهقي 8/34 . ونصه : قال علي - رضي الله عنه - : ( من السنة أن لا يقتل حر بعبد ) .
    وانظر : رؤوس المسائل في الخلاف 2/911 و912 .
    (4) عبارة : ( دون عبده ) سقطت من ( ص ) .
    (5) انظر : بداية المجتهد 2/706-707 .
    (6) أخرجه : أحمد 5/10 و11 و12 و18 و19، والدارمي ( 2363 ) ، وأبو داود ( 4515 ) و( 4516 ) و( 4517 ) ، وابن ماجه ( 2663 ) ، والترمذي ( 1414 ) وفي " العلل الكبير " ، له ( 238 ) ، والنسائي 8/20 و21 و26 ، وابن عدي في " الكامل " 3/156 و8/417 من حديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، به ، وإسناده ضعيف فإنَّ الحسن لم يسمع كل أحاديث سمرة ، وهذا الحديث جاء التصريح بأنه لم يسمعه الحسن من سمرة كما في " مسند الإمام أحمد " 5/10
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقد أجمعوا على أنَّه لا قصاص بين العبيدِ والأحرار في الأطراف ، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث مطَّرَحٌ لا يُعمل به ، وهذا مما يُستدلُّ به على أنَّ المراد بقوله تعالى : { النَّفْسَ بالنَّفْسِ } (1) الأحرار ؛ لأنَّه ذكر بعده القصاص في الأطراف ، وهو يختصُّ بالأحرار(2) .
    ومنها : أنْ يَقتُلَ المسلم كافراً ، فإنْ كان حربياً ، لم يقتل به بغير خلافٍ(3) ؛ لأنَّ قتل الحربيِّ مباحٌ بلا ريب ، وإنْ كان ذمياً أو معاهَداً ، فالجمهور على أنَّه لا
    يقتل به أيضاً(4) ، وفي " صحيح البخاري " (5)
    __________
    (1) المائدة : 45 .
    (2) انظر : بداية المجتهد 2/710 .
    (3) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف 2/911 ، والهداية للكلوذاني 2/230 بتحقيقنا ، وبداية المجتهد 2/708 .
    (4) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف 2/911 ، وبداية المجتهد 2/708 .
    اختلف العلماء في قتل المؤمن بالكافر الذمي ، فقال الإمام ابن رشد - رحمه الله - :
    وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
    فقال قوم : لا يقتل مؤمن بكافر ، وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة .
    وقال قوم : يقتل به ، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى .
    وقال مالك والليث ، لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله .
    انظر : بداية المجتهد 2/708 .
    (5) الصحيح 1/38 ( 111 ) و4/84 ( 3047 ) و9/13 ( 6903 ) و9/16 ( 6915 ) .
    وأخرجه : الشافعي في " المسند " ( 1625 ) و( 1626 ) بتحقيقي ، والطيالسي ( 91 ) ، وعبد الرزاق ( 18508 ) ، والحميدي ( 40 ) ، وابن أبي شيبة ( 27471 ) ( ط الحوت ) ، وأحمد 1/79 ، والدارمي ( 2361 ) ، وابن ماجه ( 2658 ) ، والترمذي ( 1412 ) ، والبزار ( 486 ) ، والنسائي 8/23-24 وفي " الكبرى " ، له ( 6946 ) ، وأبو يعلى ( 451 ) ، وابن الجارود ( 794 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/192 ، والبيهقي 8/28 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2530 ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن علي ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ ) .
    وقال أبو حنيفة وجماعةٌ من فقهاء الكوفيين : يُقتل به(1) ، وقد روى ربيعةُ ، عن ابن البيلماني، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أنَّه قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمةِ ، وقال : ( أنا أحقُّ من وفَّى بذمَّته )(2) وهذا مرسل ضعيف قد ضعَّفه الإمام أحمد ، وأبو عبيد ، وإبراهيمُ الحربي ، والجوزجاني ، وابنُ المنذر ، والدارقطني ، وقال : ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث ، فكيف بما يرسله ؟ وقال الجوزجاني : إنَّما أخذه ربيعةُ ، عن إبراهيمَ بن أبي يحيى ، عن ابنِ المنكدر ، عن ابن البيلماني ، وابن أبي يحيى : متروك الحديث . وفي " مراسيل أبي داود " حديث آخر مرسل : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يوم خيبر مسلماً بكافرٍ ، قتله غيلةً ، وقال : ( أنا أولى وأحقُّ من وفى بذِمَّته )(3) . وهذا مذهبُ مالك وأهل المدينةِ : أنَّ القتلَ(4) غيلة لا تُشترط له المكافأة ، فَيُقْتَلُ فيه المسلمُ بالكافرِ ، وعلى هذا حملُوا حديثَ ابن البيلماني أيضاً على تقدير صحَّته(5) .
    __________
    (1) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف 2/911 ، وبداية المجتهد 2/708 .
    (2) أخرجه : عبد الرزاق ( 18514 ) ، وأبو داود في " المراسيل " : 155 ، والدارقطني 3/101 ( 3234 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) ، والبيهقي 8/30 ، وهو ضعيف كما أشار إليه المصنف .
    (3) أخرجه : أبو داود في " المراسيل " : 155 وطبعة الرسالة ( 250 ) و( 251 ) ، وهو في " مسند الشافعي " ( 1622 ) بتحقيقي ، وانظر هناك تمام تخريجه والتعليق عليه .
    (4) من قوله : ( وقال : أنا أولى ... ) إلى هنا سقط ( ص ) .
    (5) انظر : بداية المجتهد 2/708 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ومنها : أنْ يقتل الرجل امرأةً ، فيُقتل بها بغيرِ خلاف(1) ، وفي كتاب عمرو ابن حزمٍ ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أنَّ الرَّجُلَ يقتل بالمرأة(2) . وصحَّ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهودياً قتلَ جارية(3) وأكثرُ العلماء على أنَّه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيءٌ . وروي عن عليّ أنَّه يدفع إليهم نصف الدية ؛ لأنَّ ديةَ المرأة نصفُ ديةِ الرجل وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلف وأحمد في رواية عنه(4) .
    __________
    (1) انظر : بداية المجتهد 2/710 .
    (2) أخرجه : ابن حبان ( 6559 ) ، والحاكم 1/395-397 ، والبيهقي 4/89-90 من حديث عمرو بن حزم ، به . وهو ضعيف من حيث الصناعة الإسنادية .
    (3) عن أنس - رضي الله عنه - : أنَّ يهودياً قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
    ... أخرجه : أحمد 3/170 و203 ، والبخاري 9/5-6 ( 6877 )، ومسلم 5/103 ( 1672 ) ( 15 ) ، وأبو داود ( 4529 ) ، وابن ماجه ( 2666 ) ، والنسائي 8/35-36 ، وابن حبان ( 5992 ) ، والدارقطني 3/118 ( 3315 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) ، والبيهقي 8/42 من حديث أنس بن مالك ، به .
    (4) انظر : بداية المجتهد 2/710 . وهو قول : عثمان البتي ، وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في " المنتقى " عن الحسن البصري وعطاء : أنَّه لا يقتل الذكر بالأنثى وحكاه الخطابي في " معالم السنن " وهو شاذ . انظر : معالم السنن 4/14
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأمَّا التَّاركُ لِدينه المفارق للجماعة ، فالمرادُ به من ترك الإسلام ، وارتدَّ عنه ، وفارقَ جماعة المسلمين(1) ، كما جاء التصريحُ بذلك في حديث عثمان ، وإنَّما استثناه مع من يحلُّ دمه من أهل الشهادتين باعتبارِ ما كان عليه قبل الرِّدَّة وحكم الإسلام لازم له بعدها ، ولهذا يُستتاب ، ويُطلب منه العود إلى الإسلام(2) ، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الرِّدَّة من العبادات اختلافٌ مشهورٌ بَيْنَ العلماء(3) .
    وأيضاً فقد يتركُ دينَه ، ويُفارِقُ الجماعة ، وهو مقرٌّ بالشَّهادتين ، ويدَّعي الإسلام ، كما إذا جحد شيئاً مِنْ أركان الإسلام ، أو سبَّ(4) الله ورسولَه ، أو كفرَ ببعضِ الملائكة أو النَّبيِّينَ أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم(5) بذلك(6) ، وفي " صحيح البخاري " (7)
    __________
    (1) انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/381 ، والمغني 10/72 ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/597-598 .
    (2) انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/848 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/382 ، والهداية للكلوذاني 2/284 بتحقيقنا ، والمغني 10/74 ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/600 .
    (3) انظر : الهداية للكلوذاني 2/286 بتحقيقنا .
    (4) سقطت من ( ص ) .
    (5) عبارة : ( مع العلم ) سقطت من ( ص ) .
    (6) انظر : الهداية للكلوذاني 2/286 بتحقيقنا ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/600 .
    (7) الصحيح 4/75 ( 3017 ) و9/18 ( 6922 ) .
    وأخرجه : عبد الرزاق ( 9413 ) و( 18706 ) ، والحميدي ( 533 ) ، وأحمد 1/217 و282 ، وأبو داود ( 4351 ) ، وابن ماجه ( 2535 ) ، والترمذي ( 1458 ) ، والنسائي 7/104 ، وأبو يعلى ( 2532 ) ، وابن الجارود ( 843 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 2865 ) و( 2866 ) و( 2867 ) ، وابن حبان ( 4476 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 11835 ) و( 11850 ) ، والدارقطني 3/85 ( 3157 ) و3/90 ( 3175 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) ، والحاكم 3/538-539 ، والبيهقي 8/195 و202 و9/71 ، والبغوي ( 2560 ) و( 2561 ) .
    قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد ، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ، ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً .
    انظر : المغني 10/72 ، والشرح الكبير على متن المقنع 10/72 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/381 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن ابن عباس ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من بدَّل دينَهُ فاقتلوه ).
    ولا فرق في هذا بين الرجلِ والمرأة عندَ أكثر العلماء(1) ، ومنهم من قال : لا تُقتل المرأةُ إذا ارتدَّت كما لا تُقتل نساء أهلِ دارِ(2) الحربِ في الحرب ، وإنَّما تُقتل رجالُهم ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه(3) ، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي ، والجمهور فرَّقوا بينهما ، وجعلوا الطارئ أغلظ من الأصلي(4) لما سبقه من الإسلام ، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب ، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن(5) والأعمى ، ولا يُقتلون في الحرب(6) .
    وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( التارك لدينه المفارق للجماعة(7) ) يدلُّ على أنَّه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل ؛ لأنَّه ليس بتاركٍ لدينه بعد رجوعه ، ولا مفارقٍ للجماعة(8) .
    __________
    (1) انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/847 ، ورؤوس المسائل في الخلاف 2/972 ، والهداية للكلوذاني 2/285 بتحقيقنا ، والمغني 10/72 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 5/381 ، ومنتهى الإرادات 2/499 .
    (2) سقطت من ( ص ) .
    (3) انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/847 ، وتحفة الفقهاء 3/309 ، والمغني 10/72 .
    (4) عبارة : ( من الأصلي ) سقطت من ( ج ) .
    (5) أي : المبتلى ، والزَّمانة : العاهة . لسان العرب 6/87 .
    (6) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف 2/972 ، والمهذب 5/208 ، وتحفة الفقهاء 3/309 .
    (7) سبق تخريجه .
    (8) انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/848 ، والمغني 10/76 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/384 ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/600 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    فإنَّ قيل : بل استثناء هذا ممَّن يعصم دَمُه من أهل الشهادتين يدلُّ على أنَّه يقتل ولو كان مقراً بالشهادتين ، كما يقتل الزاني المُحصَن ، وقاتل النفس ، وهذا يدلُّ على أنَّ المرتدَّ لا تُقبل توبتُه(1) ، كما حُكي عن الحسن ، أو أنْ يحمل ذلك على منِ ارتدَّ ممَّن وُلِدَ على الإسلام ، فإنَّه لا تُقبل توبتُه(2) ، وإنَّما تقبل توبةُ مَنْ كانَ كافراً ، ثم أسلم ، ثم ارتدَّ على قول طائفةٍ من العلماء ، منهم : الليثُ بنُ سعدٍ ، وأحمد في رواية عنه ، وإسحاق . قيل : إنَّما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبْلَ مفارقة دينه كما سبق تقريره ، وليس هذا كالثيبِ الزَّاني ، وقاتل النفس ؛ لأنَّ قتلَهُما وَجب عقوبةً لجريمتهما الماضية ، ولا يُمكن تلافي ذلك(3) .
    وأمَّا المرتدُّ ، فإنَّما قُتِلَ لوصفٍ قائمٍ به في الحال ، وهو تركُ دينه ومفارقةُ الجماعة ، فإذا عاد إلى دينِهِ ، وإلى موافقته الجماعة ، فالوصف الذي أُبيح به دمُه قدِ انتفى ، فتزولُ إباحةُ دمِهِ ، والله أعلم(4) .
    فإنْ قيل : فقد خرَّج النَّسائي(5) من حديث عائشة ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاث خصالٍ : زانٍ محصن يُرجَمُ ، ورَجُلٍ قتل متعمداً فيُقتل ، ورجلٍ يخرجُ من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل ، أو يُصلب ، أو يُنفى من الأرض ) . وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ من جمع بين الردَّة والمحاربة .
    قيل : قد خرَّج أبو داود(6)
    __________
    (1) انظر : المغني 10/76 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/384 .
    (2) من قوله : ( كما حكي عن الحسن ... ) إلى هنا سقط من ( ص ) .
    (3) انظر : المغني 10/76 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/394 .
    (4) انظر : المغني 10/76 .
    (5) في " المجتبى " 7/101-102 ، وفي " الكبرى " ( 3511 ) ، وهو صحيح
    (6) في " سننه " ( 4353 ) .
    وأخرجه : النسائي 7/101-102 و8/23 وفي " الكبرى " ، له ( 3511 ) و( 6945 ) ، وهو حديث صحيح .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    حديث عائشة بلفظ آخر ، وهو أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يحلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ يشهد أنْ لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ محمداً رسولُ الله إلا في إحدى(1) ثلاث : [ رجل ](2) زنى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجم ، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنَّه يقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض ، أو يقتل نفساً فيقتل بها ) .
    وهذا يدلُّ على أنَّ مَنْ وُجِدَ منه الحِراب من المسلمين، خُيِّرَ الإمامُ فيه مطلقاً ، كما يقوله علماءُ أهلِ المدينة مالك وغيره(3)، والرواية الأولى قد تُحمل على أنَّ المرادَ بخروجه عن الإسلام خروجُه عن أحكام الإسلام(4) ، وقد تُحمل على ظاهرها ، ويستدلُّ بذلك مَنْ يقول : إنَّ آيةَ(5) المحاربة تختصُّ بالمرتدين(6)
    __________
    (1) في " سنن أبي داود " : ( بإحدى ) .
    (2) ما بين المعكوفتين زيادة من " سنن أبي داود " .
    (3) انظر : بداية المجتهد 2/816 .
    (4) انظر : نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/597-598 .
    (5) لم ترد في ( ص ) .
    (6) انظر : تفسير البغوي 2/43 ، والدر المنثور 2/492 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    قال ابن قدامة في " المغني " 10/297 : ( وهذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين ، وبه يقول مالك والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وحكي عن ابن عمر أنَّه قال : نزلت هذه الآية في المرتدين ، وحكي ذلك عن الحسن وعطاء وعبد الكريم ؛ لأنَّ سبب نزولها قصة العرنيين ، وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة ، فاستاقوا إبل الصدقة ، فبعث النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من جاء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ، وألقاهم في الحرة حتىّ ماتوا ، قال أنس : فأنزل الله تعالى في ذلك { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ } المائدة : 33 ، فمن ارتدَّ وحارب فُعِل به ما في الآية ، ومن حارب من غيرِ رِدَّةٍ ، أقيمت عليه أحكامُ المسلمين مِنَ القِصاص والقطع في السرقة ، وهذا رواية عن أحمد لكنَّها غيرُ مشهورةٍ عنه ، وكذا قالت طائفة من السَّلف : إنَّ آية المحاربة تختصُّ بالمرتدين ، منهم : أبو قِلابة وغيرُه(1) .
    وبكلِّ حالٍ فحديث عائشة ألفاظُه مختلفةٌ ، وقد روي عنها مرفوعاً، وروي عنها موقوفاً ، وحديثُ ابنِ مسعودٍ لفظه لا اختلاف فيه ، وهو ثابت متفق على صحته ، ولكن يُقال على هذا : إنَّه قد ورد قتلُ المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث :
    __________
    (1) انظر : الهداية للكلوذاني 2/278 بتحقيقنا ، والمغني 10/303 ، ومنتهى الإرادات 2/491 ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/587-588 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    فمنها : في اللواط ، وقد جاء من حديثِ ابن عباس ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ( اقتُلوا الفاعِلَ والمفعولَ به ) (1) ، وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالكٍ وأحمد ، وقالوا : إنَّه موجبٌ للقتل بكلِّ حالٍ ، محصناً كان أو غير محصن(2) ، وقد رُوي عن عثمان أنَّه قال : لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بأربع ، فذكر الثلاثة المتقدمة ، وزاد : ورجل عمِلَ عمَلَ قوم لوط(3) .
    ومنها من أتى ذات محرم ، وقد روي الأمر بقتله ، وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه(4)
    __________
    (1) أخرجه : عبد الرزاق ( 13492 ) ، وأحمد 1/300 ، وعبد بن حميد ( 575 ) ، وأبو داود ( 4462 ) ، وابن ماجه ( 2561 ) ، والترمذي ( 1456 ) وفي " العلل الكبير " ، له ( 251 ) ، وأبو يعلى ( 2463 ) و( 2743 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3834 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 11568 ) و( 11569 ) ، والدارقطني 3/96 ( 3207 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) ، والحاكم 4/355 ، والبيهقي 8/231-232 وفي " معرفة السنن والآثار " ، له ( 5087 ) ، وإسناده ضعيف ، وانظر تعليق الترمذي عقب الحديث في " جامعه " .
    (2) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/316 ، والجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي : 210 ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 3/553 .
    (3) أخرجه: ابن أبي شيبة ( 27905 ) و(28350 ) وطبعة الرشد ( 28362 ) و( 28816 ).
    (4) أخرجه : ابن أبي شيبة ( 33607 ) و( 36149 ) ( ط الحوت ) ، وأحمد 4/290 و295 ، وابن ماجه ( 2607 ) ، والترمذي ( 1362 ) ، والنسائي 6/109 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2592 ) عن البراء بن عازب ، عن خاله ، وقال الترمذي : ( حسن غريب ) .
    وأخرجه : عبد الرزاق ( 10804 ) ، وأحمد 4/292 و297 ، وأبو داود ( 4457 ) ، والنسائي 6/109-110 ، والبيهقي 7/162 عن البراء بن عازب ، عن عمه ، به .
    وأخرجه : ابن أبي شيبة ( 28866 ) ( ط الحوت ) عن البراء بن عازب ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء ، وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن(1).
    ومنها الساحر : وفي " الترمذي " (2) من حديث جُندب مرفوعاً(3) : ( حدُّ السَّاحر(4) ضربةٌ بالسَّيف ) ، وذكر أنَّ الصحيح وقفه على جندب(5) ، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء ، منهم : عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق ، ولكن هؤلاء يقولون : إنَّه يكفر بسحره ، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين(6) .
    ومنها : قتلُ من وقع على بهيمة ، وقد ورد فيه حديث مرفوع(7)
    __________
    (1) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/318-319 ، وشرح السنة 10/305 .
    (2) في " جامعه " ( 1460 ) ، وضعّف المرفوع ثم أعله بالوقف .
    وأخرجه : الطبراني في " الكبير " ( 1665 ) و( 1666 ) ، وابن عدي في " الكامل " 1/462 ، والدارقطني 3/90 ( 3179 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) ، والحاكم 4/360 ، والبيهقي 8/136 من حديث جندب ، به .
    وأخرجه : عبد الرزاق ( 18752 ) من طريق الحسن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، مرسلاً .
    (3) عبارة : ( من حديث جندب مرفوعاً ) لم ترد في ( ص ) .
    (4) في ( ص ) : ( حده ) .
    (5) انظر : جامع الترمذي ( 1460 ) ، والرواية الموقوفة أخرجها : البيهقي في السنن الكبرى 8/136 .
    (6) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/303 ، والمغني 10/106 و111 ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/601 .
    (7) ونصه : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) .
    أخرجه : عبد الرزاق ( 13492 ) ، وأحمد 1/269 و300 ، وأبو داود ( 4464 ) ، والترمذي (1455)، والدارقطني 3/96 (3210) (ط دار الكتب العلمية)، والحاكم 4/355، والبيهقي 8/231 و232 من حديث عبد الله بن عباس ، به ، وقد أعله الترمذي بالوقف .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ، وقال به طائفةٌ من العلماء(1) .
    ومنها : من ترك الصَّلاة ، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم : إنَّه ليس
    بكافرٍ ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى .
    ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة ، وقد ورد الأمرُ به عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وُجوهٍ متعدِّدَةٍ(2)
    __________
    (1) انظر : الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي : 218 .
    (2) حديث صحيح نصه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) .
    ... أخرجه : عبد الرزاق ( 17087 ) ، وأحمد 4/95 و96 و101 ، وأبو داود ( 4482 ) ، وابن ماجه ( 2573 ) ، والترمذي ( 1444 ) وفي " العلل الكبير " ، له ( 246 ) ، وأبو يعلى ( 7363 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/159 ، وابن حبان ( 4446 ) ، والطبراني في " الكبير " 19/( 767 ) و( 768 ) ، والحاكم 4/372 ، والبيهقي 8/313 من حديث معاوية بن أبي سفيان ، به .
    وأخرجه : أبو داود ( 4483 ) ، والنسائي 8/313 ، والحاكم 4/371 من حديث عبد الله ابن عمر ، به .
    وأخرجه : أحمد 2/291 ، وأبو داود ( 4484 ) ، وابن ماجه ( 2572 ) ، والنسائي 8/314 ، وابن حبان ( 4447 ) ، والحاكم 4/371 من حديث أبي هريرة ، به .
    وأخرجه : ابن حبان ( 4445 ) من حديث أبي سعيد ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ، وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص وغيره ، وأكثر العلماء على أنَّ القتل انتسخ ، وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرَّابعة، فلم يقتُله(1). وفي " صحيح البخاري " (2) : أنَّ رجلاً كان يُؤتى به النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الخمر ، فلعنه رجلٌ ، وقال : ما أكثرَ ما يُؤتى به ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تلعنه ؛ فإنَّه يُحِبُّ الله ورسوله ) ولم يقتله بذلك .
    وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة(3) ، وقيل : إنَّ بعضَ الفُقهاء ذهبَ إليه(4) .
    ومنها : ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال : ( إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتين ، فاقتلوا الآخرَ منهما ) خرَّجه مسلم (5) من حديث أبي سعيد ، وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها(6) .
    ومنها : قولُه - صلى الله عليه وسلم - : ( من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ ، فأراد أنْ يشقَّ عصاكم ، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه ) (7) ، وفي رواية : ( فاضربوا
    رأسه بالسيف كائناً من كان ) . وقد خرَّجه مسلم(8) أيضاً من رواية عرفجة .
    __________
    (1) أخرجه : أبو داود ( 4485 ) من حديث قبيصة بن ذؤيب ، وهو مرسل . انظر : تهذيب الكمال 6/94 ( 5431 ) .
    (2) في " صحيحه " 8/197 ( 6780 ) من حديث عمر بن الخطاب ، به .
    (3) أخرجه : أبو داود ( 4410 ) ، والنسائي 8/90-91 من حديث جابر بن عبد الله ، وهو ضعيف كما سيأتي وضعفه النسائي .
    وأخرجه : النسائي 89-90 من حديث الحارث بن حاطب ، وهو ضعيف كما سيأتي
    (4) انظر : شرح الزركشي على متن الخرقي 4/73-74 .
    (5) في " صحيحه " 6/23 ( 1853 ) ( 61 ) .
    (6) انظر : الضعفاء الكبير للعقيلي 3/457 .
    (7) أخرجه : مسلم 6/23 ( 1852 ) ( 60 ) .
    (8) في " صحيحه " 6/22-23 ( 1852 ) ( 59 ) .
    وأخرجه : أحمد 4/261 و341 و5/24 ، وأبو داود ( 4762 ) ، والنسائي 7/92-93 من حديث عرفجة ، به.

    بص وطل
    بص وطل
    Admin


    عدد المساهمات : 2283
    تاريخ التسجيل : 29/04/2014

    الحديث الرابع عشر Empty تابع شرح الحديث الرابع عشر

    مُساهمة من طرف بص وطل الثلاثاء يناير 08, 2019 2:58 pm

    ● [ الصفحة التالية ] ●

    ومنها : من شَهَرَ السِّلاحَ ، فخرَّج النسائيُّ(1) من حديث ابن الزبير ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ ثم وضعه ، فدمه هدرٌ ) ، وقد روي عن ابن الزبير مرفوعاً وموقوفاً ، وقال البخاري : إنَّما هو موقوف(2) .
    وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث ، فقال : ما أدري ما هذا . وقال إسحاق ابن راهويه : إنَّما يريد من شهر سلاحه ثمَّ وضعه في النَّاس حتّى استعرض النَّاس ، فقد حل قتله ، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال والنِّساء والذرية .
    وقد رُوِيَ عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق ، فخرَّج الحاكم(3) من رواية علقمة ابن أبي علقمة ، عن أمِّه : أنَّ غلاماً شهر السَّيف على مولاه في إمرةِ سعيدِ بن
    العاص، وتفلَّت به عليه ، فأمسكه النَّاسُ عنه ، فدخل المولى(4) على عائشة ، فقالت : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من أشارَ بحديدةٍ إلى أحدٍ من المسلمين يريد قتله ، فقد وجب دمه ) فأخذه مولاه فقتله ، وقال : صحيح على شرط الشيخين (5) .
    وقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أنَّه قال : ( من قُتِلَ دون ماله ، فهو شهيد ) (6)
    __________
    (1) في " المجتبى " 7/117 ، وأخرجه : الحاكم 2/159 من حديث عبد الله بن الزبير ، وتفصيل الكلام عليه في كتابي " الجامع في العلل " .
    (2) انظر : علل الترمذي 1/327 .
    (3) في " مستدركه " 2/158-159 .
    ... وأخرجه : أحمد 6/266 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1287 ) و( 1288 ) ، وهو حديث ضعيف ، فإنَّ في إسناده أم علقمة مرجانة مقبولة حيث تتابع ولم تتابع ، بل قد انفردت ، وهي ممن لا يحتمل تفرده .
    (4) سقطت من ( ص ) .
    (5) انظر : المستدرك 2/159 .
    (6) أخرجه : عبد الرزاق ( 18566 ) و( 18567 ) ، وأحمد 2/163 و206 و221 ، والبخاري 3/179 ( 2480 ) ، ومسلم 1/87 ( 141 ) ( 226 )، والترمذي ( 1419 ) ، والنسائي 7/114-115 من حديث عبد الله بن عمرو ، به .
    وللحديث طرق أخرى .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ، وفي رواية : ( ومن قتل دون دمه ، فهو شهيد )(1) .
    فإذا أريد مالُ المرء أو دمُه ، دافع عنه بالأسهل . هذا مذهب الشافعي(2) وأحمد ، وهل يجب أنْ ينوي أنَّه لا يريد قتله أم لا ؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد(3) .
    وذهب طائفة إلى أنَّ مَنْ أراد مالَه أو دمَه ، أُبيح له قتلُه ابتداء ، ودخل على ابن عمرَ لِصٌّ ، فقام إليه بالسيف صلتاً ، فلولا أنَّهم حالوا بينه وبينه ، لقتله(4) . وسئل الحسنُ عن لصٍّ دخل بيت رجلٍ ومعه حديدة ، قال : اقتله بأيِّ قتلة قدرتَ عليه ، وهؤلاء أباحوا قتله وإنْ ولَّى هارباً من غير جناية(5) ، منهم : أيوبُ السَّختياني .
    وخرَّج الإمام أحمد(6) من حديث عبادة بن الصامت ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ( الدَّارُ حرمك ، فمن دخل عليك حَرَمَكَ ، فاقتله ) ولكن في إسناده ضعف .
    __________
    (1) أخرجه : الطيالسي ( 233 ) ، وأحمد 1/190 ، وأبو داود ( 4772 ) ، والترمذي ( 1421 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 342 ) ، والبيهقي 3/266 و8/335 من حديث سعيد بن زيد ، به .
    (2) لم يرد في ( ص ) .
    (3) عبارة : ( عن الإمام أحمد ) لم ترد في ( ص ) ، وانظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/476-477 .
    (4) أخرجه : عبد الرزاق ( 18557 ) و( 18818 ) من حديث عبد الله بن عمر ، به .
    وانظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/476-477 .
    (5) انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/477 .
    (6) في " مسنده " 5/326 .
    وأخرجه : العقيلي في " الضعفاء الكبير " 4/130 ، وابن عدي في " الكامل " 7/498 ، والبيهقي 8/341 من حديث عبادة بن الصامت ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ومنها : قتلُ الجاسوسِ المسلم إذا تجسَّسَ للكفار على المسلمين ، وقد توقَّف فيه أحمد(1) ، وأباح قَتْلَهُ طائفة من أصحاب مالِك ، وابنُ عقيل من أصحابنا(2) ، ومن المالكية مَنْ قال : إنْ تكرَّر ذلك منه ، أُبِيحَ قتله(3) ، واستدلَّ من أباحَ قتله(4) بقولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حقِّ حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتابَ إلى أهلِ مكَّةَ يخبرهم بسير النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إليهم(5)، ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمرُ في قتله ، فقال : ( إنَّه شهدَ بدراً ) (6) ، فلم يقل : إنَّه لم يأتِ ما يُبيحُ دمه ، وإنَّما علَّل بوجود مانعٍ مِنْ قتله ، وهو شهودُه بدراً ومغفرةُ الله لأهل بدر ، وهذا المانعُ منتفٍ في حقِّ مَنْ بعدَه .
    ومنها : ما خرَّجه أبو داود في " المراسيل " (7)
    __________
    (1) انظر : السياسة الشرعية : 123 ، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية 2/1158 ، والولاء والبراء في الإسلام : 301 .
    (2) انظر : منح الجليل على مختصر سيدي خليل 3/163 ، والشرح الكبير للدردير 2/182 ، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية 2/1159 ، والولاء والبراء في الإسلام : 301 .
    (3) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 4/1771 ، والجامع لأحكام القرآن 18/53
    ... وممن قال بذلك : عبد الملك بن الماجشون إذ قال : إن كانت تلك عادته قُتل ؛ لأنَّه جاسوس . انظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 2/1159 .
    ... قال القرطبي في تفسيره : ( ولعل ابن الماجشون إنَّما اتخذ التكرار في هذا ؛ لأنَّ حاطباً أُخذ في أول فعله ، والله أعلم ) . الجامع لأحكام القرآن 18/53 .
    (4) عبارة : ( واستدل من أباح قتله ) لم ترد في ( ص ) .
    (5) سقطت من ( ص ) .
    (6) أخرجه : البخاري 4/72 ( 3007 ) ، ومسلم 7/167 ( 2494 ) ( 161 ) .
    (7) المراسيل : 234 .
    وأخرجه أيضاً : ابن عدي في " الكامل " 2/210 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    من رواية ابن المسيَّب : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من ضرب أباه فاقتلوه ) ورُويَ مسنداً من وجهٍ آخرَ لا يصحُّ(1) .
    وأعلم أنَّ من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر ، كحديث : ( مَنْ ضرب أباه فاقتلوه ) ، وحديث : ( قتل السارق في المرة الخامسة ) (2) . وباقي النصوص كلُّها يمكن ردُّها إلى حديث ابن مسعود ، وذلك أنَّ حديثَ ابنِ مسعودٍ تضمَّن أنَّه لا يُستباح دمُ المسلم إلاَّ بإحدى ثلاث خصالٍ : إمَّا أنْ يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين ، وإمَّا أنْ يزني وهو محصن ، وإمَّا أنْ يقتل نفساً بغير حقٍّ (3) .
    فيؤخذ منه أنَّ قتل المسلم لا يُستباح إلاَّ بأحد ثلاثة أنواع : تركِ الدين ، وإراقةِ الدم المحرَّم ، وانتهاك الفرج المحرَّم ، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تُبيح دم المسلم دون غيرها .
    فأما انتهاكُ الفرج المحرّم ، فقد ذكر في الحديث أنَّه الزنا بعد الإحصان ، وهذا - والله أعلم - على وجه المثال ، فإنَّ المحصن قد تمَّت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة
    بالنِّكاح(4) ، فإذا أتاها بعد ذلك مِنْ فرجٍ محرَّمٍ عليه ، أُبيح دمه(5) ، وقد ينتفي شرط الإحصان ، فيخلفه شرط آخر ، وهو كون الفرج لا يُستباحُ بحال ، إمَّا مطلقاً كاللواط ، أو في حقِّ الواطئ ، كمن وطىء ذاتَ محرم بعقد أو غيره ، فهذا الوصف هل يكون قائماً مقامَ الإحصان وخلفاً عنه ؟ هذا هو محلُّ النِّزاع بين العلماء ، والأحاديثُ دالَّةٌ على أنَّه يكون خلفاً عنه ، ويُكتفى به في إباحة الدم(6) .
    __________
    (1) أخرجه : ابن عدي في " الكامل " 2/209-210 من حديث أبي هريرة ، به . وسنده ضعيف جداً .
    (2) سبق تخريجه .
    (3) في ( ص ) : ( نفس ) .
    (4) انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/400-401 .
    (5) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/318-319 .
    (6) انظر : تحفة الفقهاء 3/138-139 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأما سفك الدَّم الحرام ، فهل يقومُ مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء ، كتفريق جماعة المسلمين(1) ، وشقِّ العصا(2) ، والمبايعةِ لإمامٍ ثانٍ(3) ، ودلِّ الكُفَّارِ على عورات المسلمين(4) ؟ هذا هو محلُّ النزاع . وقد روي عن عمر ما يَدُلُّ على إباحة القتل بمثل هذا(5) .
    وكذلك شهرُ السلاح لطلب القتل : هل يقومُ مقامَ القتل في إباحة الدم أم لا ؟ فابنُ الزبير وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي في ذلك(6) .
    __________
    (1) من قوله : ( الفتن المؤدية ... ) إلى هنا سقط من ( ص ) .
    (2) سبق تخريجه .
    (3) سبق تخريجه .
    (4) سبق تخريجه .
    (5) انظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 2/1156 و1160 و1161 .
    (6) انظر : المجتبى للنسائي 7/117 ، والمستدرك 2/159 ، والنهاية 2/515 ، وشرح السيوطي لسنن النسائي 7/117 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وكذلك قطعُ الطَّريق بمجرَّده : هل يبيحُ القتلَ أم لا ؟ لأنَّه مظِنَّةٌ لسفك الدِّماء المحرَّمة ، وقول الله - عز وجل - : { مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
    الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً } (1) ، يدلُّ على أنَّه إنَّما يُباحُ قتل النفس
    بشيئين : أحدهما : بالنفس(2) ، والثاني : بالفساد في الأرض ، ويدخل في
    الفساد في الأرض : الحراب(3) والرِّدَّة ، والزنى ، فإنَّ ذلك كلَّه فساد في
    الأرض(4)، وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنةُ سفكِ الدِّماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حدِّه ثمانينَ ، وجعلوا السكر مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجب لجلد الثمانين(5) ، ولمَّا قدِمَ وفدُ عبدِ القيس على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ونهاهُم عن الأشربة والانتباذِ في الظُّروف قال : ( إنَّ أَحَدَكُم ليقومُ إلى ابن عمه - يعني : إذا شرب - فيضربه بالسَّيف ) ، وكان فيهم رجلٌ قد أصابته جراحةٌ مِنْ ذلك (6) ، فكان يخبؤها حياءً من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -(7) فهذا كلُّه يرجِعُ إلى إباحة الدَّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقامَ حقيقته ، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق وهذا هو محلُّ النِّزاع .
    __________
    (1) المائدة : 32 .
    (2) انظر : تحفة الفقهاء 3/99 .
    (3) انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/456 ، ومنتهى الإرادات 2/491
    (4) انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/397 .
    (5) انظر : مستدرك الحاكم 4/375-376 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/462 .
    (6) من ذلك ) سقطت من ( ص ) .
    (7) أخرجه : مسلم 1/36 ( 18 ) ( 26 ) من حديث أبي سعيد الخدري ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأما تركُ الدين ، ومفارقةُ الجماعة ، فمعناه : الارتدادُ عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين ، فلو سبَّ الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو مقرٌّ بالشهادتين ، أُبيح دمُه ؛ لأنَّه قد ترك بذلك دينه(1) .
    وكذلك(2) لو استهان بالمُصحف ، وألقاه في القاذورات ، أو جحد ما يُعلم من الدِّين بالضَّرورة كالصلاة ، وما أشبه ذلك ممَّا يُخرج منَ الدِّين(3) .
    وهل يقومُ مقامَ ذلك تركُ شيء مِنْ أركان الإسلام الخمس ؟ وهذا ينبني على أنَّه هل يخرج من الدِّين بالكُلِّيَّة بذلك أم لا ؟ فمن رآه خروجاً عنِ الدِّين ، كان عنده كتركِ الشَّهادتين وإنكارهما ، ومن لم يره خروجاً عن الدِّين ، فاختلفوا هل يلحقُ بتارك الدِّين في القتل ، لكونه ترك أحدَ مباني الإسلام أم لا ؟ لكونه لم يخرج عن الدِّين .
    __________
    (1) انظر : المغني 10/103 ، ومنتهى الإرادات 2/498 ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/597-598 .
    (2) سقطت من ( ص ) .
    (3) انظر : المغني 10/82-83 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/386 ، ومنتهى الإرادات 2/498-499 ، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/598 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ومِنْ هذا الباب ما قاله كثيرٌ من العلماء في قتل الدَّاعية إلى البدع ، فإنَّهم نظروا إلى أنَّ ذلك شبيهٌ بالخروج عَنِ الدِّين ، وهو ذريعةٌ ووسيلة إليه ، فإن استخفى بذلك ولم يَدْعُ غيرَه ، كان حُكمُه حكمَ المنافقين إذا استخفَوا ، وإذا دعا إلى ذلك ، تَغَلَّظ جرمُه بإفساد دين الأمة(1) . وقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الأمر بقتال الخوارج وقتلهم(2) . وقد اختلف العلماء في حكمهم .
    فمنهم من قال : هم كفَّارٌ ، فيكون قتلُهم لكفرهم(3) .
    ومنهم من قال : إنَّما يُقتلون لفسادهم في الأرض(4) بسفكِ دماءِ المسلمين وتكفيرهم لهم ، وهو قولُ مالكٍ وطائفة من أصحابنا ، وأجازوا الابتداء بقتالهم ، والإجهازَ على جريحهم .
    ومنهم من قال : إن دَعَوْا إلى ما هُمْ عليه ، قوتلوا ، وإنْ أظهروه ولم يدعوا إليه لم يُقاتلوا ، وهو نصُّ أحمد وإسحاق ، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة .
    ومنهم من لم يرَ البداءة بقتالهم حتّى يبدءوا بقتالٍ يُبيح قتالَهم مِنْ سفك دماءٍ
    ونحوه ، كما رُوِيَ عن عليٍّ ، وهو قولُ الشافعي وكثيرٍ من أصحابنا(5) .
    __________
    (1) الإيمان لابن تيمية : 225-226 ، والولاء والبراء في الإسلام : 308 .
    (2) أخرجه : الطيالسي ( 168 ) ، وأحمد 1/81 و113 و131 و156 ، والبخاري 4/244 ( 3611 ) و6/243 ( 5057 ) و9/21 ( 6930 ) ، ومسلم 3/113-114 ( 1066 ) ( 154 ) ، وأبو داود ( 4767 ) ، والنسائي 7/119 ، وأبو يعلى ( 261 ) و( 324 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 2595 ) ، وابن حبان ( 6739 ) ، والبيهقي 8/187-188 وفي " دلائل النبوة " ، له 6/430 ، والبغوي ( 2554 ) من حديث علي بن أبي طالب ، به .
    (3) انظر : فتح الباري 6/755 ، والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 2/352 .
    (4) في الأرض ) سقطت من ( ص ) .
    (5) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 4/161-163 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقد روي من وجوه متعددة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجلٍ كان يُصلي ، وقال : ( لو قتل ، لكان أوَّلَ فتنةٍ وآخرها ) (1) ، وفي رواية : ( لو قُتِلَ ، لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرجَ الدَّجَّالُ ) ، خرّجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره(2) . فيستدلَّ بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شرَّه عن المسلمين ، ويحسم مادة الفتن(3) .
    وقد حكى ابنُ عبد البر وغيرُه عن مذهبِ مالكٍ جوازَ(4) قتل الدَّاعي إلى البدعة .
    فرجعت نصوصُ القتل كلُّها إلى ما في حديث ابن مسعود(5) بهذا التقدير ، ولله الحمد .
    وكثيرٌ من العلماء يقولُ في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا : إنَّها منسوخةٌ (6) بحديث ابنِ مسعودٍ ، وفي هذا نظرٌ من وجهين :
    أحدهما : أنَّه لا يُعلم أنَّ حديثَ ابنِ مسعود كان متأخراً عن تلك النصوص كلِّها ، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين . وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخَّر إسلامُه كأبي هريرة ، وجريرِ بنِ عبد الله ، ومعاوية ، فإنَّ هؤلاء كلهم رووا حديثَ(7) قتل شارب الخمر في المرة الرابعة(8) .
    __________
    (1) أخرجه : أحمد 5/42 من حديث أبي بكرة ، به .
    وأخرجه : البزار كما في " كشف الأستار " ( 1851 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 3/52 و53 و226 ، والبيهقي في " دلائل النبوة " 6/287-288 من حديث أنس بن مالك ، به .
    وانظر : مجمع الزوائد 6/225-226 ، وفتح الباري 12/299 .
    (2) أخرجه : أبو نعيم في" الحلية " 3/52-53 و226 ، والبيهقي في " دلائل النبوة " 6/287-288 من حديث أنس بن مالك ، به .
    (3) انظر : الولاء والبراء في الإسلام : 308 .
    (4) سقطت من ( ص ) .
    (5) زاد بعدها في ( ص ) : ( من قدماء المهاجرين ) .
    (6) سقطت من ( ص ) .
    (7) سقطت من ( ص ) .
    (8) انظر : شرح السيوطي لسنن النسائي 8/90-91 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    والثاني : أنَّ الخاصَّ لا يُنْسَخُ بالعامِّ ، ولو كان العامُّ متأخراً عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ؛ لأنَّ دلالة الخاصِّ على معناه بالنصِّ ، ودلالة العام عليهِ بالظاهر عندَ الأكثرين ، فلا يُبطِلُ الظاهرُ حكمَ النص(1) . وقد روي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل كذَب عليهِ في حياته ، وقال لحيٍّ من العرب : إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني وأمرني أنْ أحكمَ في دمائِكم وأموالكم ، وهذا رُوي من وجوهٍ متعدِّدةٍ كلها ضعيفة(2) ، وفي بعضها أنَّ هذا الرجل كانَ قد خطب امرأةً منهم في الجاهلية ، فأبوا أنْ يُزوِّجوه ، وأنَّه لمَّا قالَ لهم هذه المقالة صدَّقوه ، ونزل على تلك المرأة ، وحينئذٍ فهذا الرَّجُلُ قد زنى(3)، ونسب إباحةَ ذَلِكَ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (4)، وهذا كفرٌ وردَّة عن الدِّين .
    وفي " صحيح مسلم " (5)
    __________
    (1) انظر : التقريب والإرشاد الصغير 3/11-12 ، وقواطع الأدلة 1/200 ، والبحر المحيط 2/393 .
    (2) أخرجه : الطبراني في " الكبير " ( 6215 ) من حديث عبد الله بن محمد بن الحنيفة ، به .
    وأخرجه : الطبراني في " الأوسط " ( 2112 ) من حديث عبد الله بن عمرو ، به
    انظر : مجمع الزوائد 1/145 .
    (3) عبارة : ( قد زنى ) سقطت من ( ص ) .
    (4) أخرجه : ابن عدي في " الكامل " 5/81-82 من حديث بريدة ، به .
    (5) الصحيح 8/119 ( 2771 ) ( 59 ) .
    ... وأخرجه : أحمد 3/281 ، وأبو عوانة كما في " إتحاف المهرة " 1/498 ، والحاكم 4/39-40 من حديث أنس بن مالك ، به .
    وأخرجه : الطحاوي في" شرح المشكل " ( 4953 ) من حديث علي ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر علياً بقتل القبطي الذي كان يدخل على أمِّ ولده مارية ، وكان الناسُ يتحدثون بذلك ، فلما وجده عليٌّ مجبوباً تركه . وقد حمله بعضُهم على أنَّ القبطيَّ لم يكن أسلمَ بعدُ ، وأنَّ المعاهَدَ إذا فعل ما يُؤذي المسلمين انتقض عهدُه ، فكيف إذا آذى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ وقال بعضهم : بل كان مسلماً ، ولكنَّه نُهي عن ذلك فلم ينته ، حتَّى تكلَّم الناسُ بسببه في فراش النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وأذى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فراشه(1) مبيحٌ للدم ، لكن لما ظهرت براءتُه بالعيان ، تبيَّن للناس براءةُ مارية ، فزال السببُ المبيح للقتل(2) .
    وقد رُوي عن الإمام أحمد : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان له أنْ يَقْتُلَ بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود ، وغَيْرُهُ ليس له ذلك ، كأنَّه يُشير إلى أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان له أنْ يُعَزِّرَ بالقتل إذا رأى ذلك مصلحةً ؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - معصوم من التعدِّي والحَيْفِ ، وأما غيرُه فليس لهُ ذَلِكَ ؛ لأنَّه غير مأمون عليهِ التعدِّي بالهوى . قالَ أبو داود : سمعتُ أحمد سُئِلَ عن حديث أبي بكر ما كانت لأحدٍ بعد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : لم يكن لأبي بكر أنْ يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاثٍ(3)
    __________
    (1) عبارة : ( في فراشه ) سقطت من ( ص ) .
    (2) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 9/103 .
    (3) أخرجه : أبو داود ( 4363 ) .
    وانظر : مسائل الإمام أحمد : 226-227 برواية أبي داود .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كان له ذَلِكَ أنْ يقتل ، وحديث أبي بكر المشار إليه هو أنَّ رجلاً كلم أبا بكر فأغلظ له ، فقال له أبو برزة : ألا أقتلُه يا خليفةَ رسولِ الله ؟ فقال أبو بكر : ما كانت لأحدٍ بعدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -(1) .
    وعلى هذا يتخرَّجُ حديثُ الأمرِ بقتل هذا القبطي ، ويتخرَّجُ عليه أيضاً حديثُ الأمر بقتل السارق إنْ كان صحيحاً ، فإنَّ فيه أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله في أوَّلِ مرةٍ ، فراجعوه فيه فقطعه ، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله ، فيُراجع فيه ، فيُقطع حتَّى قُطعت أطرافُه الأربع ، ثمَّ قتل في الخامسة ، والله تعالى أعلم(2) .
    __________
    (1) أخرجه : الحميدي ( 6 ) ، وأحمد 1/9، وأبو داود ( 4363 ) ، والنسائي 7/109-110 ، والحاكم 4/354 من حديث أبي برزة ، به ، وهو صحيح .
    (2) أخرجه : أبو داود ( 4410 ) ، والنسائي 8/90-91 من حديث جابر بن عبد الله ، به .
    وأخرجه : النسائي 8/89-90 من حديث الحارث بن حاطب ، به .
    وانظر : معالم السنن 3/270-271 .
    ● [ تم شرح الحديث ] ●

    الحديث الرابع عشر Fasel10

    جامع العلوم والحكم
    لإبن رجب الحنبلي
    منتدى ميراث الرسول . البوابة
    الحديث الرابع عشر E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:10 pm