من طرف بص وطل الجمعة يونيو 28, 2019 10:01 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
● [ كتاب الطلاق ] ●
يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما
ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله
ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع
ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امراة في طلاق نفسها وغيرها
والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه وان طلق مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها
ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها او صغيرة وايسة وغير مدخول بها
ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة بكسر اللام
وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما
ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين
ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات
وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات
وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده او معه لا تطلق وفي هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق في الحال فان قال اردت اخر الكل قبل حكما وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله فلو قال اردت الأخر لم يقبل واذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا وان قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة
● [ فصل ] ●
ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما
ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية ان قمت
وأدوات الشرط نحو ان ومتى واذا وان كلمتك فأنت طالق فتحققي او تنحي ونحوه تطلق وان بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها وان خرجت بغير اذني ونحوه فأنت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت بغير اذن او اذن لها ولم تعلم طلقت
وان علقة على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق
وإن حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فأدخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الأناء فشرب بعضه لم يحنث وليفعلن شيئا لا يبر الا بفعله كله ما لم يكن له نية وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق
وينفع غير ظالم تأول بيمينه
ومن شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه او في عدده رجع الى اليقين وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لا عكسها
ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء
● [ فصل ] ●
واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث او عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا وسن لها اشهاد وتحصل بوطئها مطلقا والرجعية زوجة في غير قسم
وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها
ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة
وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة
● [ فصل ] ●
والأيلاء حرام وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به فان ابى امر بالطلاق فان امتنع طلق عليه حاكم
ويجب بوطئه بكفارة يمين
وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول
● [ فصل ] ●
والظهار محرم وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او برجل مطلقا لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها
وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة
ويصح ممن يصح طلاقه
ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا
ولا يجزىء التكفير الا بما يجزىء فطرة ويجزىء من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان
● [ فصل ] ●
ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عالقين لإسقاط الحد
فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميته به من الزنا وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه
ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل
● [ باب العدد ] ●
لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة
وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع وتلزم لوفاة مطلقا
والمعتدات ست
الحامل وعدتها الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وشرط لحوقه للزوج
واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين
ويباح القاء نطفة قبل اربعين يومابدواء مباح
الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها ومبعضة بالحساب
وتعتد من ابانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق
الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة بحيضتين
الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين ومبعضة بالحساب
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة
وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به او تصير ايسة فتعتد عدتها
وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتداة او ناسية كآيسة
السادسة امراة المفقود تتربص ولو امة اربع سنين ان انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وتسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة
وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة
وعدة من وطئت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرا بحيضة
وان وطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان
ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث
ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن
وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها
ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن ملك امة يوطء مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر
● [ فصل ] ●
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط
ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب
وكل امراة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه
وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه
ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته وكله بعد دخول مطلقا وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما
ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين
ويثبت باخبار مرضعة وبشهادة عدل مطلقا
● [ باب النفقات ] ●
وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد وادمه عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه
ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه
ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا برضاهما وعليه مؤنة نظافتهما لادواء واجرة طبيب وثمن طيب وتجب لرجعية وبائن حامل لالمتوفى عنها
ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه او سافرت لحاجتها بإذنه سقطت
ولها الكسوة كل عام مرة في اوله
ومتى لم ينفق تبقى في ذمته
وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث
ومن تسلم من يلزمه تسليمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه
ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة
وان اعسر بنفقة معسر او بعضها الابما في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا
● [ فصل ] ●
وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا وولده وان سفل ولو حجبه معسر ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة
وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم او تستدن بإذنه
وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد بها
وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها
وان عجز اجبر على بيع او اجارة او ذبح مأكول وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح
● [ فصل ] ●
وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه
والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى ثم اب ثم امهاته كذلك ثم جد أمهاته كذلك ثم اخت لأبوين ثم لأم ثم لاب ثم خالة ثم عمة ثم بنت اخ واخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم اب وعمته على ما فصل ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب وشرط كونه محرما لأنثى ثم لذي رحم ثم لحاكم
ولا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد
وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب احق او الى قريب للسكنى فأم ولحاجة مع بعد او لا فمقيم
واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابوي
ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه
وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
منتدى ميراث الرسول - البوابة