بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم مكتبة الفقه الإسلامي أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ● [ كتاب الاقرار ] ●
يصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس لا على الغير الا من وكيل وولي ووارث ويصح من مريض مرض الموت لالوارث الا ببينة او اجازة ولو صار عند الموت اجنبيا ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا واعطاء كإقرار وان اقرت او وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او خذ فقد اقر لا خذ او اتزن ونحوه ولا يضر الإنشاء فيه وله علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف وله او كان علي الف قضيته او برئت منه فقوله وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة وسأل احلاف خصمه لزمه ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس حتى يفسره ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية او خمر او قشر جوزة ونحوه وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول واقرار بشجر ليس اقرارا بأرضه وبامة ليس اقرارا بحملها وببستان يشمل اشجاره وان ادعى احدهما صحة العقد والأخر فساده فقول مدعي الصحة والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب ● تمت هذه النسخة النافعة ان شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء سادس عشر رمضان سنة اربع وخمسين والف بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه
تم بحمد الله أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي منتدى ميراث الرسول - البوابة