من طرف بص وطل الأحد أبريل 26, 2020 4:47 pm
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
متن بداية المبتدي
فقه الإمام أبي حنيفة
● [ كتاب الصلاة ] ●
باب المواقيت
أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها مالم تطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إذا صار الظل مثله
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها مالم يغب الشفق ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو الحمرة
وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها مالم يطلع الفجر الثاني وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر
● [ فصل ] ●
ويستحب الأسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم فإذا كان يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها وفي العصر والعشاء تعجيلها
● [ فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ] ●
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ولا صلاة جنازة ولا سجدة تلاوة إلا عصر يومه عند الغروب ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى إلى أن يفرغ من خطبته
● [ باب الأذان ] ●
الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها وصفة الأذان معروفة ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة ويحول وجهه للصلاة والفلاح يمنة ويسرة وإن استدار في صومعته فحسن مع ثبات قدميه والأفضل للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه فإن لم يفعل فحسن والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن وكره في سائر الصلوات ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة قال يعقوب رأيت أبا حنيفة رحمه الله يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة ويؤذن للفائتة ويقيمفإن فاته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي إن شاء إذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء ويكره أن يؤذن وهو جنب وفي الجامع الصغير إذا أذن على غير وضوء وأقام لا يعيد والجنب أحب إلى أن يعيد ولو لم يعد أجزأه وكذلك المرأة تؤذن ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت وقال أبو يوسف يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل والمسافر يؤذن ويقيم فإن تركهما جميعا يكره فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة وإن تركهما جاز
● [ باب شروط الصلاة التي تتقدمها ] ●
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والإنجاس على ما قدمناه ويستر عورته وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورة وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها فإن صلت وربع ساقها مكشوف أو ثلثها تعيد الصلاة وإن كان أقل من الربع لا تعيد وقال أبو يوسف رحمه الله لا تعيد إن كان أقل من النصف وفي النصف عنه روايتان والشعر والبطن والفخذ كذلك وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة ولو لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومىء بالركوع والسجود فإن صلى قائما اجزأه إلا أن الأول أفضل وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل وإن كان مقتديا بغيره ينوي الصلاة ومتابعته ويستقبل القبلة ومن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدا فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها وإن علم ذلك في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه ومن أم قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى منخلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهة وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم ومن علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته وكذا لو كان متقدما على الإمام
● [ باب صفة الصلاة ] ●
فرائض الصلاة ستة التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة في أخر الصلاة مقدار التشهد وما سوى ذلك فهو سنة
وإذا شرع في الصلاة كبر ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لم يجزه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة وقالا لا يجزئه في الذبيحة وإن لم يحسن العربية أجزأة وإن افتتح الصلاة باللهم اغفر لي لا تجوز
ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى أخره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفونها ثم يكبر ويركع ويحذف التكبير حذفا ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة وقالا يقولها في نفسه والمنفرد يجمع بينهما في الأصح ثم إذا استوى قائما كبر وسجد ويعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاءأذنيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها ثم يرفع رأسه ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد فإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى وأخرجت رجلها من الجانب الأيمن والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها وجلس في الأخيرة كما جلس في الأولى وتشهد وصلى على النبي عليه السلام ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك وينوي بالتسليمة الأولى من على يمينه من الرجال والنساء والحفظة وكذلك في الثانية ولا بد للمقتدي من نية إمامه فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيهم والمنفرد ينوي الحفظة لا غير والإمام ينوي بالتسليمتين
● [ فصل في القراءة ] ●
ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي في الأخريين وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإنشاء خافت ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة ويجهر في الجمعة والعيدين ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الآخريين الفاتحة والسورة وجهر ويجهر بهما وأدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب وفي الظهر مثل ذلك والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية وركعتا الظهر سواء وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ويستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب وكذلك في الخطبة وكذلك أن صلى على النبي عليه السلام
● [ باب الإمامة ] ●
الجماعة سنة مؤكدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا فأقرؤهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنى وإن تقدموا جاز ولا يطول الإمام بهم الصلاة ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة وإن فعلن قامت الإمام وسطهن ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه وإن أم اثنين تقدم عليهما ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته وإن نوى الإمام أمامتها وإن لم ينو إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وإنتكون مطلقة وأن تكون المرأة من أهل الشهوة وإلا يكون بينهما حائل ويكره لهن حضور الجماعات ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة وقالا يخرجن في الصلوات كلها ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهرة خلف المستحاضة ولا القارىء خلف الأمي ولا المكتسى خلف العاري ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين ويؤم الماسح الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ويصل المومىء خلف مثله ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومىء ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنفل خلف المفترض ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد وإذا صلى أمي بقوم يقرأون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة وقالا صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة ولو كان يصلي الأمي وحده والقارىء وحده جاز فإن قرأ الإمام في ألأوليين ثم قدم في الأخريين أميا فسدت صلاتهم
● [ باب الحدث في الصلاة ] ●
ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى والاستئناف أفضل والمنفرد إن شاء أتم في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه والمقتدى يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ أولا يكون بينهما حائل ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمى عليه استقبل وإن حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره أجزأهم عند أبي حنيفة وقالا لا يجزئهم ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت فإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورةأو عريانا فوجد ثوبا أو مومئا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر فائتة عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القارىء فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر وهو في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال تمت صلاته ومن اقتدى بإمام بعدما صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه أجزأه فلو تقدم يبتدىء من حيث انتهى إليه الإمام وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم بهم فلو أنه حين أتم صلاة الإمام قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم تامة والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد فإن لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشهد ثم قهقه أو أحدث متعمدا فسدت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند أبي حنيفة وقالا لا تفسد وإن تكلم أو خرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا ومن أحدث في ركوعه أو سجوده توضأوبنى ولا يعتد بالتي أحدث فيها ولو تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فانحط من ركوعه لها أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع والسجود ومن أم رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد فالمأموم إمام نوى أو لم ينو ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قيل تفسد صلاته وقيل لا تفسد
● [ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ] ●
ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته فإن أن فيها أو تأوه أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها وإن تنحنح بغير عذر وحصل به الحروف ينبغي أن يفسد عندهما وإن كان بعذر فهو عفو كالعطاس ومن عطس فقال له آخر يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته وإن استفتح ففتح عليه في صلاته تفسد وإن فتح على إمامه لميكن كلاما مفسدا وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله فلو أجاب في الصلاة رجلا بلا إله إلا الله فهو كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يكون مفسدا وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر ولو افتتح الظهر بعد ما صلى منها ركعة فهي هي ويجتزأ بتلك الركعة وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة وقالا هي تامة إلا أنه يكره وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع الصلاة إلا أن المار آثم وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ مامه سترة ومقدارها ذراع فصاعدا وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الأصبع ويقرب من السترة ويجعل السترة على حاجبة الأيمن أو على الأيسر وسترة الإمام سترة للقوم ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ويدرأ بالإشارة أو يدفع بالتسبيح ويكره الجمع بينهما
● [ فصل ] ●
ويكره مصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر ولا يلتفت ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره ولا يقعى ولا يفترش ذراعيه ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده
ولا يتربع إلا من عذر ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه ولا يسدل ثوبه ولا يأكل ولا يشرب فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان وكذا على القلب في ظاهر الرواية ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق ولا بأس بأن يصلي على بساطفيه تصاوير ولا يسجد على التصاوير ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة وإذا كان التمثال مقطوع الرأس فليس بتمثال ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره ولو لبس ثوبا فيه تصاوير يكره ولا يكره تمثال غير ذي الروح ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة ويكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة
● [ فصل ] ●
ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد ويكره أن يغلق باب المسجد ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب
● [ باب صلاة الوتر ] ●
الوتر واجب عند أبي حنيفة وقالا سنة والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام ويقنت في الثالثة قبل الركوع ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة وإن أراد أن يقنت كبر ورفع يديه وقنت ولا يقنت في صلاة غيرها فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يتابعه
● [ باب النوافل ] ●
السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك وأما نافلة الليل قال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقالا لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة
● [ فصل في القراءة ] ●
القراءة في الفرض واجبة في الركعتين وهو مخير في الأخريين والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين ولو قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأحريين بالإجماع ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين بالإجماع ولو قرأ في إحدى الأوليين وأحدى الأخريين على قول أبي يوسف عليه قضاء الأربع وكذا عند أبي حنيفة ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما وعند محمد قضى ركعتين ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعا عند أبي يوسف وعندهما ركعتين وتفسير قوله عليه السلام لا يصلي بعد صلاة مثلها يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وأن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومىء إيماء فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل
● [ فصل في قيام شهر رمضان ] ●
يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات كل ترويحه بتسليمتين ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم والسنة فيها الجماعة ولا يصلي الوتر بجماعة في غير رمضان
● [ باب إدراك الفريضة ] ●
ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي أخرى ثم يدخل مع القوم وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها وإذا أتمها يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة فإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت يقطع ويدخل معهم ومن دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج وإن أخذا المؤذن فيها ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظهر بجماعة وقال محمد قد أدرك فضل الجماعة ومن أتى مسجدا قد صلى فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بداله ما دام في الوقت ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا يصير مدركا لتلك الركعة خلافا لزفر ولو ركع المقتدي قبل إمامه فأدركه الإمام فيه جاز
● [ باب قضاء الفوائت ] ●
ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت وإن فاتته اكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها ولو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي عاد الترتيب عند البعض ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر فهي فاسدة إلا إذا كان في آخر الوقت وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يبطل ثم العصر يفسدفسادا موقوفا حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يفسد فسادا باتا لا جواز لها بحال ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما
● [ باب سجود السهو ] ●
يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم ويلزمه السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة الفاتحة أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو وإن سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد وألغى الخامسة وسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف فيضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم لا شيء عليه ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة مالم يسجد للخامسة وسلم وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه ويسجد للسهو استحسانا ومن صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبن ومن سلم وعليه سجدتا السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا فلا ومن سلم يريد به قطع الصلاة وعليه سهو فعليه أن يسجد لسهوه ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما عرض له استأنف وإن كان يعرض له كثيرا بنى على أكبر رأيه وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين
● [ باب صلاة المريض ] ●
إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه ولا يومىء بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا يومىء إيماء وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومىء إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد استقبل وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف عندهم جميعا ومن افتتح التطوع قائما ثم أعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة والقيام أفضل وقالا لا يجزئه إلا من عذر ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى وإن كان أكثر من ذلك لم يقض
● [ باب سجود التلاوة ] ●
سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل وآلم تنزيل وص وحم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجدها المأموم معه وإذا تلا المأموم ولم يسجد الإمام ولا ألمأموم في الصلاة ولا بعد الفراغ ولو سمعها رجلخارج الصلاة سجدها وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعدها ولو سجدوها في الصلاة لم يجزهم وأعادوها ولم يعيدوا الصلاة فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه بعدما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها وإن دخل معه قبل أن يسجدها سجدها معه وإن لم يدخل معه سجدها وحده وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة ومن تلا سجدة فلم يسجدها حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين وإن تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة فإن قرأها في مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع فقرأها سجدها ثانية وإن لم يكن سجد للأولى فعليه سجدتان ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب على السامع وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام ويكره أن يقرأالسورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية السجدة ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها
● [ باب صلاة المسافر ] ●
السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام والسير المذكور هو الوسط ولا يعتبر السير في الماء وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض والأخريان له نافلة وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غدولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر ونية الإقامة من أهل الكلآ وهم أهل الأخبية قيل لا تتصح والأصح أنهم مقيمون وأن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعا وإن دخل معه في فائتة لم تجزه وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فأنا قوم سفر وإذا دخل المسافر في مصره أتم الصلاة وأن لم ينو المقام فيه ومن كان له وطن فانتقل منه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول قصر وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر أربعا والعاصي والمطيع في سفره في الرخصة سواء
● [ باب صلاة الجمعة ] ●
لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى وتجوز بمنى إن كان الأمير أمير الحجاز أو كان الخليفة مسافرا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا جمعة بمنى ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبنيه عليها ومنها الخطبة وهي قبل الصلاة بعد الزوال ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة وقالا لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ومن شرائطها الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاث سوى الإمام وقالا اثنان سواه وأن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ولم يبق إلا النساء والصبيان استقبل الظهر عند أبي حنيفة وقالااذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة فإن نفروا عنه بعد ما ركع ركعة وسجد سجدة بنى على الجمعة ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضرها فتوجه إليها والإمام فيها بطل ظهره عند أبي حنيفة بالسعي وقالا لا يبطل حتى يدخل مع الإمام ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر وكذا أهل السجن ولو صلى قوم أجزأهم ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه وبنى عليها الجمعة وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما وقال محمد أن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر
● [ باب صلاة العيدين ] ●
وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ويستحب في يوم الفطر أن يطعم قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي صدقة الفطر ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى وعندهما يكبر ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدىء في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاةخطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي ركعتين كالفطر ويخطب بعدها خطبتين ويعلم الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء
● [ فصل في تكبيرات التشريق ] ●
ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم وقالا هو على كل من صلى المكتوبة
● [ باب صلاة الكسوف ] ●
إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة وقالا يجهر ويدعو بعدها حتى تنجلي الشمس ويصلي بهم الإمام الذي يصلي بهم الجمعة فإن لم يحضر صلى الناس فرادى وليس في خسوف القمر جماعة وليس في الكسوف خطبة
● [ باب الاستسقاء ] ●
قال أبو حنيفة رحمه الله ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن صلى الناس وحدانا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار وقالا يصلي الإمامركعتين ويجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ولا خطبة عند أبي حنيفة ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء
● [ باب صلاة الخوف ] ●
إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا فإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة
● [ باب الجنائز ] ●
إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن الشهادتين فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه
● [ فصل في الغسل ] ●
فإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه ووضؤه من غير مضمضة واستنشاق ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجع على شقة الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقه الأيمنفيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على راسه ولحيته والكافور على مساجده ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره
● [ فصل في التكفين ] ●
السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر فلفوه عليه ثم بالأيمن وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة وتكفن المرأة في خمسة أثواب درع
وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ويكره أقل من ذلك وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد إلا في حالة الضرورة وتلبس المرأة الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم الخمار فوق ذلك ثم الإزار تحت اللفافة وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وترا
● [ فصل في الصلاة على الميت ] ●
وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر فإن لم يحضر فالقاضي فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده وأن دفن الميت ولم يصل عليه صلى على قبره ويصلى عليه قبل أن يتفسخ والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم يكبر تكبيرة يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر الرابعة ويسلم لأنه عليه السلام كبر أربعا في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها ولو كبر الإمام خمسا لم يتابعه المؤتم ولو كبرالإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر أخرى بعد حضوره ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر فإن صلوا على جنازة ركباناأجزأهم ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقة ويصلى عليه وإذا سبى صبي مع أحد أبويه ومات لم يصل عليه إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل أو يسلم أحد أبويه وإن لم يسب معه أحد أبويه صلي عليه وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه
● [ فصل في حمل الجنازة ] ●
وإذا حملوا الميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب وإذا بلغوا إلى قبره يكره أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال
● [ فصل في الدفن ] ●
ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده يقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجه إلى القبلة وتحل العقدة ويسوى اللبن على اللحد ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم يهال التراب ويسنم القبر ولا يسطح
● [ باب الشهيد ] ●
الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يغسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وقالا لا يغسل ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف ويزيدون وينقصون ما شاءوا ومن ارتث غسل والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركة حيا ولو بقي حيا حتى مضى وقت صلاة وهو يعقل فهو مرتث ومن وجد قتيلا في المصر غسل إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه
● [ باب الصلاة في الكعبة ] ●
الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته
متن بداية المبتدي
فقه الإمام أبي حنيفة
تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني
منتديات الرسالة الخاتمة - البوابة