بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم رقم الفتوى : ( 3386 ) الموضوع : طلاق المعتوه. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 16 مايو سنة 1968م. المبادئ : 1 - طلاق المعتوه غير واقع لنقصان أهليته. 2 - أشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بأبطاله. سُئل : من السيدة ح م ع بطلبها المتضمن أن السائلة تزوجت بالمدعو ز أ م بتاريخ 21/4/1955 وأن هذا الزوج معتوه دليل أن أشهار الوراثة الصادر بوفاة والده وانحصار أرثه فى ورثته جاء فيه ما نصه وفى ابنه القاصر المعتوه ز أ م المولود فى 3/1/1929 كما أنه بتاريخ 19/5/1954 وكان سن الزوج المذكور أكثر من الخامسة والعشرين سنة من عمره طلبت الوصية عليه من محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية رفع الوصاية عنه وقد بحثت المحكمة هذا الطلب ونظرا لأن الثابت وقت حصر التركة أن القاصر ( معتوه ) فقد قررت المحكمة ندب الطبيب الشرعى للكشف عليه للتأكد من سلامة عقليته وحالته للتصرف والتعامل حتى يمكن النظر فى رفع الوصاية عنه وقد قام الطبيب الشرعى بالكشف عليه وقرر ان القاصر المذكور ( أبله ) ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا وأنه يرى عدم رفع الوصاية عنه لهذه الحالة - وعليه فقد قررت المحكمة رفض طلب رفع الوصاية عنه لهذه الأسباب المشار اليها. وأنه بتاريخ 14/6/1966 صدر اشهاد طلاق على يد مأذون يتضمن أن القاصر المذكور طلق زوجته ( السائلة ) غيابيا طلقة أولى رجعية وله مراجعتها مادامت فى عدته بغير أذنها ورضاها. وتطلب السائلة أبداء رأى الشرع فيما إذا كان هذا القاصر المعتوه والذى ثبت من تقرير الطبيب الشرعى المنوه عنه سابقا أنه أبله ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا. يجوز له الطلاق. وهل هذا الطلاق الذى صدر به الاشهاد المذكور صحيح شرعا مع وقوعه من شخص معتوة أبله أن أنه وقع غير صحيح شرعا. أجاب : تقرر السائلة أن زوجها الذى صدر منه الطلاق بالاشهاد المذكور معتوه. وما دام المطلق معتوها فالمقرر شرعا ان طلاق المعتوه لا يقع لنقصان الاهلية ولكن وقد حصل الطلاق باشهاد رسمى على يد موظف عمومى مختص باصداره وهو المأذون واشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بابطاله. فلا بد لمن يهمه الأمر وهى السائلة فى هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى القضاء المختص وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لابطال هذا الطلاق متى ثبت أمام القضاء ان المطلق صدر منه هذا الطلاق وهو معتوه. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3373 ) الموضوع : الطلاق بالكناية. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 4 فبراير سنة 1969م. المبادئ : 1ـ قول الرجل لزوجته - أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك وقوله - هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها - وقوله هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى - قاصدا زوجته من كنايات الطلاق ويقع الطلاق بها عند نيته. 2 - اذا حملت المطلقة البائن بينونة كبرى بعد أن عاشرها مطلقها وهى بائن بناء على فتوى المأذون أنها لا تزال زوجته، فاذا وضعت حملها هذا فانه ينسب إلى مطلقها المشار إليه. سُئل : من السيد / م ج م بطلبه والبيانات المتضمنة أنه صدرت منه الايمان الآتية. أولا أنه قال لزوجته ( على الطلاق ما أنت داخلة البيت ) وقد دخلته - ثانيا أنه قال لها ( على الطلاق هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها ) وكان قد طلب الى زوجته أن لا تدخل البيت ودخلته - ثالثا أنه قال ( على الطلاق من اليوم هى محرمة على زى أمى وأختى ) وكان ذلك على أثر منازعة بينه وبين ابن عمها. رابعا أنه قال لزوجته ( على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك ) ثم عاد وقال لها ( على الطلاق أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك ) خامسا أنه قال لزوجته ( أنت طالق - وكل شىء انتهى بينى وبينك ) ومكثت الزوجة فى المنزل 66 يوما تخدم عمتها وبعد هذه المدة ذهب إلى المأذون ورد له اليمين وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت حاملا وقت هذا اليمين ووضعت حملها وحملت مرة أخرى. ثم قال لها فى مارس سنة 1965 أنت طالق - كما قرر السائل أنه كان ينوى الطلاق فى اليمين الثانى والثالث والرابع - كما قرر أن زوجته وضعت بعد اليمين الأخير بنتا قيدها بأسمه وبناء على طلبه. وان معاشرته لزوجته المذكورة اعتقادا منه أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما وأن زوجته لم تبن منه بينونة كبرى بناء على ما قرره المأذون الذى أفتاه بعدم وقوع الطلاق الرابع. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأيمان. أجاب : قول الحالف فى اليمين الأول ( على الطلاق ما أنت داخلة البيت ) وقوله ( على الطلاق ) فى اليمين الثالث. وقوله فى الفقرة الأولى من اليمين الرابع ( على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك ) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق سواء تحقق المحلوف عليه أولا. وذلك طبقا للقانون رقم 25 سنة 1929. ويقع بقول الحالف فى اليمين الثانى ( هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها ) قاصدا الطلاق - طلقة رجعية. كما يقع باليمين الثالث وهى قوله ( هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى ) قاصدا الطلاق طلقة ثانية رجعية - ويقع بالفقرة الثانية من اليمين الرابع وهى قوله ( أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك ) قاصدا الطلاق. طلقة مكملة للثلاث وتبين بها الزوجة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى وتنقضى عدتها منه شرعا. أما اليمين الخامس فلا يقع به شىء لأنه لم يصادف محلا - وبما أن السائل قرر أن زوجته وضعت حملها بعد اليمين الرابع وأنه عاشر زوجته بعد انقضاء العدة لوضع الحمل بناء على ما أفتاه المأذون من حلها له لعدم وقوع اليمين الرابع وحملت منه مرة أخرى ووضعت مولودا قيده بأسمه بناء على طلبه، وطبقا لما قرره يثبت نسب المولود منه شرعا، ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال وأن مطلقته المذكورة قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر على الوجه السابق. بيانه وأن المولود يثبت نسبه منه شرعا.
رقم الفتوى : ( 3375 ) الموضوع : طلاق معلق. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 8 يناير سنة 1966م. المبادئ : 1 - الطلاق الصريح المنجز يلحق المرأة بمجرد التلفظ به. 2 - الطلاق المعلق لا يقع به الطلاق اذا قصد الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه - ويقع به الطلاق اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه. 3 - لا يقع الطلاق المعلق عند دخول الزوجة منزلا آخر غير المحلوف عليه لأن اليمين وقعت على منزل معين فلا يحنث الزوج بغيره. سُئل : من ف م أ بطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته أثر نزاع بينهما ( أنت طالق منى ) ثم قال لها بعد نزاع آخر بينهما ( أنت طالق منى ) ثم قال لها إذا دخلت المنزل تكونى مطلقة وقال أن زوجته لم تدخل إلى الآن المنزل المحلوف عليه وانما هى بمنزل والدها، وطلب بيان الحكم فى هذه الايمان، وهل الطلاق بالصيغة الأخيرة يقع لو دخلت زوجته المنزل أولا واذا ترك الزوجان المنزل المحلوف عليه وعاشا فى منزل آخر غير المحلوف عليه يقع اليمين المبين فى الصيغة الأخيرة أولا. أجاب : ان قول السائل لزوجته فى الصيغتين الأولى والثانية ( أنت طالق منى ) من قبيل الطلاق المنجز الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به فيقع بهما طلقتان رجعيتان اذا كانت الزوجة مدخولا بها ولم يكونا مسبوقين بطلاق آخر. وأما قوله بعد ذلك لها ( اذا دخلت المنزل تكونى مطلقة ) فهذه الصيغة من قبيل اليمين المعلق الذى لا يقع به الطلاق اذا قصد به الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه، وأما اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه فيقع به الطلاق، وعلى ذلك اذا كان السائل لا يقصد بالصيغة الأخيرة طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بل يقصد تخويفها ومنعها من الدخول فلا يقع طلاقه بدخولها المنزل المحلوف عليه واذا كان يقصد بها طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بعد دخولها المنزل المحلوف عليه يقع الطلاق ليتحقق الحنث عند وجود الشرط وبهذا الطلاق يكون مكملا للثلاث وتبين زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها وأما دخولها ومعاشرتها بمنزل آخر غير المحلوف عليه فلا يقع الطلاق لو تم ذلك لأن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. فدخلوها منزلا غير المحلوف عليه لا يحنث لأن اليمين وقعت على دار معينة فلا يحنث بغيرها.
رقم الفتوى : ( 3369 ) الموضوع : ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 18 أكتوبر سنة 1964م. المبادئ : 1 - اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية لا يجوز الطعن عليه الا بأدعاء التزوير أمام المحكمة المختصة. 2 - اشهاد الطلاق حجة رسمية فيما تدون به إلى أن يصدر حكم نهائى يخالفه ويقضى بتغيير ما جاء به. 3 - ادعاء المطلق أنه أخطأ فى اقراره فيما جاء فى اشهاد الطلاق لا يصدق فيه ديانة ولا قضاء. 4 - اذا أقر الرجل بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة. سُئل : من الأستاذ م م ع المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته باشهاد رسمى جاء به أن هذا الطلاق مسبوق بطلقتين غير مقيدتين. ولما عاد إلى ذاكرته وعاد الى صوابه تبين له أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بشىء اطلاقا لا بطلقة ولا بطلقتين وطلب السائل الافادة عما اذا كان هذا الطلاق الذى ذكر فى اشهاد الطلاق أنه مسبوق بطلقتين يعتبر طلاقا واحدا كما هو الحقيقة والواقع أو يعتبر مكملا للثلاث كما جاء بالاشهاد وهل يصدق ديانة فيما يدعيه من أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بطلاق أصلا. أجاب : اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية التى تصدر بمعرفة موظف مختص بمقتضى القانون باصدارها بعد أن يسمع من أرباب الشأن ما يريدون اثباته أمام شهود الاشهاد فلا يجوز الطعن عليه إلا بادعاء التزوير أمام المحكمة المختصة وهو حجة رسمية فيما تدون به الى أن يصدر حكم نهائى يخالفه يقضى بتغيير ما جاء به. هذا وادعاء المقر أنه أخطأ فى اقراره لا يصدق شرعا فيه ديانه ولا قضاء لأن المنصوص عليه فقها أنه اذا أقر شخص بشىء طلاقا أو غيره ثم ادعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه. ولم يستثن الفقهاء من ذلك الا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة. جاء فى الأشباه والنظائر فى باب الاقرار ( اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية. إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية ). وجاء فى تنقيح الحامدية ( واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح ) وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها ببينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
رقم الفتوى : ( 3377 ) الموضوع : الأخبار بالطلاق أو الأقرار به. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 20 سبتمبر سنة 1966م. المبادئ : 1 - الأخبار بالطلاق أن أمكن تصحيحه بجعله أخبارا عن طلاق سابق لا يقع به طلاق - وان لم يمكن تصحيحه أخبارا يكون انشاء للطلاق فى الحال. 2 - اذا قام دليل أو قرينة على كذب المقر بالطلاق كان أقراره باطلا. 3 - اذا أدعى المقر الكذب فى أقراره دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء ويقبل منه ديانة. 4 - الرجوع فى الأقرار لا يقبل إلا فى حق الله تعالى. أما فى حق العباد كالطلاق فلا يقبل فيه الرجوع عن الأقرار. 5 - الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة. سُئل : من السيد / م ح ك بطلبه المتضمن أن رجلا قال عن سيدة ( هى زوجته ) ( أنى زوجها وهى مطلقة الآن ) ثم عاد وقال ( أنها غير مطلقة بتاتا ). وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك. أجاب : الأخبار بالطلاق صحيح، واذا أمكن تصحيح هذا الأخبار بجعله اخبارا عن طلاق سابق يكون أخبارا محضا ولا يقع به طلاق، وأن لم يمكن تصحيحه اخبارا يكون انشاء للطلاق فى الحال ويقع به طلاق من تاريخ الاقرار ما لم يسنده إلى زمن ماض فان أسنده الى زمن ماض كان الطلاق من وقت الأقرار لا من الزمن الذى أسند اليه لكن للمطلقة النفقة والسكنى أن كذبته فى الاسناد على التفصيل المبين فى كتب الفقه وقد نص الفقهاء على أنه اذا قام دليل أو قرينة على كذب المقر بالطلاق فى أقراره كان الاقرار باطلا ولا أثر له كما اذا أقر بطلاق أمرأته ليتوصل إلى الزواج بأخرى لا يجوز له شرعا أن يجمعها مع الزوجة المذكورة فى نكاح واحد وكالأقرار مكرها. فان الاكراه دليل الكذب وكما لو أشهد على ما يقول - وأنه اذا ادعى الكذب فى الأقرار دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء إلا فى حق تحليف المقر له على قول أبى يوسف المفتى، ولكن يقبل منه ديانة فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى، كمن أقر بطلاق بناء على فتوى ظهر خطؤها. فقال أنه كان كاذبا. أما الرجوع فى الأقرار فانه لا يقبل إلا فى حق الله تعالى كحد الزنا والشرب فيسقط بالرجوع فى الأقرار للشبهة، أما فى حقوق العباد فانه لا يقبل. والطلاق من حقوق العباد وان كان يترتب عليه حق الله تعالى من طلب الحل والحرمة. فى أقرار مجمع انهر ج 2 صفحة 288 - لا يصح أقرار بطلاق وعتاق مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه وفى تنقيح الفتاوى الحامدية ج 1 صفحة 36. سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال انى طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم فأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، وفى الطلاق عن شرح نظم الرهبانية قال. أنت طالق. أو انت حرة. وعنى به الأخبار كذبا وقع قضاء إلا اذا أشهد على ذلك. وفى البحر الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة. وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى. وفى حادثة السؤال. سئل الشخص عن امرأة هى زوجته. فقا انى زوجها وهى مطلقة الآن. ثم عاد وقال أنها غير مطلقة بتاتا، وهو فى الأول يخبر بأنها مطلقة. وما لم يمكن تصحيح هذا القول اخبارا فانه يكون انشاء للطلاق وتطلق به الزوجة من وقت الاقرار. وقوله بعد ذلك انها غير مطلقة. أما ادعاء كذب فى الاقرار السابق وحينئذ يصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق قضاء وأما رجوع عن الاقرار فلا يقبل منه. هذا كله ما لم يقم دليل أو تظهر قرينة تدل على غير ذلك أو على واقع معين فيعمل به. وظاهر الحال أنه ليس فى الأمر دليل أو قرينة يمكن معها حمل العبارة الأولى على الأخبار أو يمكن أن تدل على أنه يدعى الكذب فى الاقرار واذن يكون الظاهر كذلك أن العبارة رجوع فلا يقبل شرعا. ومن ثم يكون قد وقعت على هذه الزوجة طلقة رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلقتين أخريين. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3378 ) الموضوع : تكرار الحلف بالطلاق المعلق. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 20 سبتمبر سنة 1966م. المبادئ : 1 - الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق. 2 - اذا كرر الزوج التعليق فى الطلاق ثلاث مرات مرتبا على كل شرط جزاءه فى كل مرة. فعند حصول الشرط يقع ثلاث طلقات إلا اذا قال أردت تكرار الأول أو تأكيده فأنه يصدق ديانة ويقع طلاق واحد. سُئل : من السيد / أ م م بالطلب المتضمن أن رجلا حصل بينه وبين زوجته خلاف قال لها على أثره ( أنت طالق بالثلاثة أن ذهبت الى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب ) ثم قال لها بعد دقيقتين ( أنت طالق - بالثلاثة ان ذهبت إلى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب إلا برضاى ) ثم قال لها بعد مضى ربع ساعة ( أنت طالق بالثلاثة ان ذهبت إلى بيت أبيك أو الى بلدك فى حياة أو موت أو بأى سبب ) وقال السائل ان قول الحالف الا برضاى هى خاصة باليمين الثانى فقط وليس لها صلة باليمين الأولى ولا باليمين الثالثة. بل أنها كانت فلته من لسانه وقال ان الحالف كان يقصد فى كل مرة طلاق زوجته اذا ذهبت إلى بيت أبيها ولم يقصد التهديد فى أى مرة من طلقاته، وقال أن والد الزوجة مريض وهو بين الحياة والموت وتريد الذهاب إلى والدها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. أجاب : نص القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة وان كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث. والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى قوانين الأحوال الشخصية - وان الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق. وفى الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين على الدر المختار صفحة 797 قال صاحب الدر ( فروع ) فى ايمان الفتح، ما لفظه - وقد عرف فى الطلاق أنه لو قال - أن دخلت الدار فأنت طالق. ان دخلت الدار فأنت طالق - ان دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث - وعلق ابن عابدين فى الحاشية على قوله وقع الثلاث بقوله يعنى بدخول واحد كما تدل عليه عبارة الفتح حيث قال ( ولو قال لامرأته. والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان انتهى - والظاهر أنه أن نوى التأكيد يدين قلت وتصوير المسألة فيما اذا ذكر لكل شرط جزاء - فلو اقتصر على جزاء واحد ففى البزازية أن دخلت هذه الدار. ان دخلت هذه الدار فعبدى حر - والدار واحدة. فالقياس عدم الحنث حتى تدخل مرتين فيها والاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثانى تكرارا واعادة وفى الفتح من كتاب الايمان فى تعدد اليمين ووحدتها ج 4 صفحة 17 لو قال والله لا أفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان - وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان - روى ذلك عن أبى يوسف سواء كان فى مجلس أو مجالس. وروى الحسن اذا أراد بالثانى تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة - وعن أبى حنيفة - اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء وعرف فى الطلاق أنه لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت طالق فدخت وقع عليها ثلاث تطليقات وما فى الأصل من أنه اذا قال هو يهودى هو نصرانى ان فعل كذا فهى يمين واحدة - ولو قال هو يهودى أن فعل كذا هو نصرانى ان فعل كذا فيمينان يفيدان فى مثله تعدد اليمين منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام. وفى حادثة السؤال - كرر الزوج عبارة تعليق الطلاق ورتب على كل شرط جزاء وقرر السائل أنه يقصد الطلاق وطبقا لما ذكر يقع بحصول الشرط مرة واحدة ثلاث طلقات فاذا ذهبت الزوجة إلى بلدتها أو بيت أبيها لأى سبب يقع عليها ثلاث طلقات ولو قال أردت التأكيد باليمين الثانى والثالث لا يصدق قضاء ولا ديانة. لأنه زاد فى اليمين الثانى التعليق على الرضا وأطلق فى الأول ثم عاد فى اليمين الثالث وأطلق مما يدل على قصد الانشاء دون التأكيد ومن ثم فتبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى اذا ذهبت إلى بيت والدها أو قرية أهلها ولو مرة واحدة. ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3379 ) الموضوع : ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 15 ديسمبر سنة 1966م. المبادئ : 1 - لا يحل للرجل الجمع بين أمرأتين بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة سواء أكانت الزوجية قائمة حقيقة أوحكما وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا. 2 - لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته مادامت مطلقته فى العدة رجعيا كان الطلاق أم بائنا. 3 - المقرر فقها أن أقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هى ستون يوما. 4 - اذا طلق الرجل أمرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت والمدة تحتمل ذلك والمرأة تكذبه فيعامل كل منهما بحسب قوله فلا تسقط نفقتها ويتزوج هو بأختها. سُئل : من السيد / ح م أ بالطلب المتضمن ان ابن السائل م. ح. طلق زوجته ف م ع بتاريخ 6/3/1965 ويريد أن يتزوج بنت أخت مطلقته. وقد امتنع المأذون من اجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته لم تنقض عدتها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التى يمكن للمأذون اجراء العقد بموجبها. أجاب : المنصوص عليه شرعا أنه لا يحل للرجل الجمع بين أمرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة - وتحريم الجمع ورد به الكتاب والسنة. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وردت به السنة. ففى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ) وكما يمتنع الجمع بين المحرمين اذا كانت الزوجية قائمة يمتنع أيضا اذا كان قد طلق زوجته ولا تزال فى العدة سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه - وعلى ذلك فلا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته مادامت مطلقته فى العدة، رجعيا كان الطلاق أم بائنا. هذا وعدة المطلقة تنقضى برؤية المطلقه الحيض ثلاث مرات كوامل اذا كانت من ذوات الحيض. أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق اذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت يائسة مثلا وبوضع الحمل ان كانت حاملا - وأقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هى ستون يوما. والمقرر فقها أنه اذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى ان عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك. ولكن المرأة تكذبه فى دعواه فالحكم أنه يعامل كل منهما بحسب قوله فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها أو باحدى محارمها. جاء فى فتح القدير ج 3 ص 288 ( واذا قال الزوج أن الزوجة قد انقضت عدتها والمدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ) وبما أن السائل يقرر أن طلاق زوجة ابنه كان بتاريخ 6/3/1965 والمدة تحتمل انقضاء العدة شرعا لمضى أكثر من تسعة عشر شهرا من وقت الطلاق فاذا قرر الزوج أن عدة مطلقته المذكورة قد انقضت حل له التزوج ببنت أختها لما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 3380 ) الموضوع : طلاق ثالث فى مرض الموت. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 21 فبراير 1967م. المبادئ : 1- المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو فى المرض العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك ، سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ذلك الطلاق أم بعدها. 2- مرض الموت هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت. 3- المرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا اذا كان يتزايد ويشتد دائما. 4- اذا طلقت المرأة طلاقا مكملا للثلاث دون رضاها فى مرض موت زوجها فانها ترثه اذا مات وهى فى عدته. سُئل : من السيدة / ع ج م بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة ومدخولة للمرحوم م م ب وأنه بتاريخ 27/10/1966م طلقها غيابيا الطلاق المكمل للثلاث وذلك بمقتضى اشهاد طلاق على يد مأذون وقدمته وقد توفى مطلقها المذكور بتاريخ 11 يناير 1967م وقد مضى على طلاقها المكمل للثلاث سبعة وسبعون يوما. وأنها لم تنقضى عدتها منه شرعا. وأنه أبانها البينونة الكبرى وهو فى مرضه الذى مات منه وبسببه ومن ثم يعتبر فارا وهاربا من أرثها له. وطلبت السائلة بيان ، هل يحق لها شرعا أن ترث مطلقها المذكور. أجاب : المقرر فقها أن المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو فى المرض العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ذلك الطلاق أم بعدها. والمرض العادى هو الذى لا يعتبر مرض موت شرعا. أما اذا كان الطلاق فى مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فانها ترث مطلقها اذا مات وهى فى عدته من ذلك الطلاق. أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فانها لا ترثه. وكذلك إذا كان برضاها. ومرض الموت. هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن أمر المرض معروفا بين الناس أنه من العلل المهلكة. فضابط شدته وأعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت. هذا والمرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائما. وفى حادثة السؤال تقرر السائلة أن مطلقها المذكور طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو فى مرض موته الذى مات منه وبسببه وبغير رضاها وهى لا تزال فى عدته من ذلك الطلاق بقصد الفرار من ارثها له. ونحن لا نستطيع التقدير بما إذا كان مرض الزوج هو مرض موت أو لا فاذا كان الأمر كما تقرر السائلة وتحققت سائر الشروط التى قررها الفقهاء لاعتباره فارا من الارث. فان مطلقها المذكور يعتبر فارا من الارث وترثه مطلقته المذكورة شرعا. ويكون لها نصيبها الشرعى وهو الثمن ان كان له فرع وارث. والربع ان لم يكن له فرع وارث. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1205 ) الموضوع : طلاق المكره. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 16 ذو القعدة 1398 هجرية. المبادئ : 1- طلاق المكره لا يقع طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929. 2- يشترط أن يكون الإكراه بأمر ملجىء يوقع بالمكره ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور. 3- أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. 4- إن أثبت الطلاق بإشهاد رسمى تعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة. سُئل : بالطلب المقيد برقم 287/1978 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى أمام المأذون تحت تهديد والدها وأخوالها. وكاد هذه التهديد أن يؤدى به إلى الموت - حيث كان أحدهم يريد إيذاءه بآلة حادة علما بأن هذا الطلاق تم فى مكتب المأذون. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق. أجاب : إن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال، أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور. ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به. وبما أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة وأكره على الطلاق. فإذا كان كذلك ، كان إكراها بشىء متلف. ومن ثم لا يقع طلاقه وفقا لهذا القانون - وإذا كان الطلاق قد ثبت بإشهاد رسمى فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة المختصة. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3382 ) الموضوع : جعل عصمة الزوجة بيدها. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 7/5/1967م. المبادئ : 1 - التعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها من كنايات التفويض بمقتضى العرف الجارى بين الناس. 2 - إذا جعل الزوج عصمة زوجته بيدها ولم يقيد ذلك بوقت ولم ينص على التعميم كان حقها فى استعمال هذا التفويض مقيدا بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض أو بمجلس علمها بهذا التفويض ولا يعتبر هذا تفويضا عاما تملك به تطليق نفسها فى أى وقت. سُئل : من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أ تزوج بالسيدة ن أ ف بمقتضى عقد زواج رسمى. وقد رفعت الزوجة المذكورة دعوى طلاق من زوجها المذكور للضرر. وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته ن أ ف على ما يأتى : 1- تقرر الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار فى الحياة الزوجية. 2 - يقرر الزوج ع م أ باعطاء زوجته ن أ ف العصمة بيدها وأن هذا الاقرار مقدم للمحكمة فى دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته وطلب السائل بيان إذا كان هذا الاقرار يعتبر باطلا لاساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحا. أجاب : المنصوص عليه شرعا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته. وله ان يستعمل هذا الحق بنفسه وان يوكل ويفوض عنه. وجعل الزوج عصمة زوجته بيدها. هو من قبيل التفويض فى استعمال حقه الخاص به. وليس بلازم ان يكون هذا التفويض قد نص عليه بوثيقة الزواج. وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها. وان هذا الاقرار قدم للمحكمة فى دعوى الطلاق والتى لازالت منظورة. والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها. يقصد به فى عرف الناس واستعمالهم اعطاؤها حق تطليق نفسها فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف. ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم. فلا مانع من ان تستعمل هذه الزوجة حقها فى تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض ولكن حقها فى استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين. أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة. فاذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهى فى المجلس بحيث يعتبر ذلك منها اعراضا عن الموضوع. يبطل التفويض ويسقط حقها فى التطليق. ولا يعتبر هذا التفويض عاما تملك به الزوجة تطليق نفسها فى أى وقت ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3383 ) الموضوع : طلاق مكرر فى مجلس واحد. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 22 أغسطس سنة 1967م. المبادئ : 1 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع به طلقة واحدة. 2 - الطلاق المكرر فى مجلس واحد يقع به طلقة واحدة على رأى الكثيرين من الفقهاء. سُئل : من ع م ح بالطلب المتضمن أن زوجا قال لزوجته وهما داخل المنزل فى الفسحة ( روحى طالق بالثلاث ) ثم خطا خطوات نحو مترين وقال لها مرة ثانية ( أنت طالق بالثلاث). ثم خطا خطوات نحو مترين أيضا وقال لها ( أنت طالق بالثلاث شافعى ومالكى وأبو حنيفة ) وكانت الزوجة تسمع هذه الايمان فى المرات الثلاث لقرب المساحة وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الايمان. أجاب : ينص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة تقع به طلقة واحدة رجعية. كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية. وقول الزوج لزوجته ( طالق بالثلاث ) طلاق اقترن بعدد لفظا. وطبقا للأحكام المذكورة تقع به طلقة واحدة وتكون رجعية إذا كان قد دخل بزوجته ولم يكن على مال ولا مكملا لثلاث. أما تكرار الطلاق ثلاث مرات على النحو الوارد بالسؤال فهو طلاق مكرر فى مجلس واحد وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة والكثيرون على أنه تقع فيها طلقة واحدة. واذن تكون قد وقعت على هذه الزوجة المذكورة فى حادثة السؤال طلقة واحدة رجيعة إلا إذا كان هناك ما يقتضى جعل الطلاق بائنا كما ذكرنا. وللزوج مراجعة زوجته ان كانت فى العدة واعادتها بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة.
رقم الفتوى : ( 3384 ) الموضوع : عبارات لا يقع بها طلاق. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 25 سبتمبر سنة 1967م. المبادئ : 1 - المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال. 2 - قول الرجل لزوجته ( ثلاثة بالله العظيم ما تكونى مراتى تانى ) قاصدا به الانفصال وقوله لأخيه ( ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى ) لا يقع به شىء من الطلاق - لعدم تغليب المضارع فى الحال. سُئل : من السيد / ع ع ط بالطلب المتضمن ان رجلا غضب من زوجته فقال لها ( ثلاثة بالله العظيم ما أعملك مراتى ) وكرر ( ما أعملك ست تانى ) وكرر ( ما تكونى مراتى تانى ) وكرر هذه العبارات عدة مرات فى وقت واحد. وكان يقصد بالحلف الانفصال. وبعد سنتين حدث نزاع بينهما فقال لها ( على الطلاق ما أنت قاعدة معايا تانى ) يقصد انهاء العشرة. وفى مساء نفس اليوم حضر أخوه واراد الصلح. فقال الزوج لأخيه ( ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى ) وفى اليوم الثانى قال الزوج ( ثلاثة بالله العظيم ما فيه عشرة بيننا تانى ) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. أجاب : العبارات الوارد على لسان الزوج لزوجته فى هذا الاستفتاء تدل على أن الزوج الحالف أظهر رغبته فى ألا تكون امرأته زوجة له فى الزمن المستقبل الذى يقع بعد النطق بالعبارة وليس فيها ما يفيد انشاء الطلاق أو ما يعتبر اخبارا عن طلاق. ولم يستعمل لفظا من الفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية على سبيل التنجيز أو التعليق، وربما يشتبه فى أن قوله فى بعض العبارت ( ما تكونى مراتى تانى ) أو ( ما تبقى مراتى تانى ) يقصد به الطلاق عرفا، ولكن يبعد من ذلك ان الفعل المستعمل هنا هو فعل مضارع. وقد نص الفقهاء على أن المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال ( تنقيح الفتاوى الحامدية جزء أول صفحة 34، 42 ) وما ورد بالسؤال ليس من هذا القبيل فلا يقع به طلاق. وقوله ( على الطلاق ما أنت قاعدة معايا ) اشتمل على الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929. واذن فلا يقع بشىء مما رود فى هذا السؤال طلاق. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3385 ) الموضوع : طلاق المكره. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 24 فبراير سنة 1968م. المبادئ : 1 - طلاق المكره غير واقع شرعا وقانونا. 2 - الأكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله اياه - وأن يكون المكره قادرا على ايقاع وتنفيذ ما هدد به. 3 - إذا أكره الزوج زوجته وهددها بالطلاق ان لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون اكراها واذا أكرهها بضرب متلف ان لم تبرئه كان اكراها. 4 - الأكراه إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره ان يفعله لا يعتبر اكراها وان كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق المكره ان يفعله كان أكراها. سُئل : من السيد / م. أ. بالطلب والبيان الملحق به المقيد برقم 69 لسنة 1968 المتضمن ان زوجته رفعت عليه دعوى تطليق تحت تأثير أهلها الذين كثيرا ما يعتدون عليه حتى أصيب فى أحدى هذه الاعتداءات بجروح مختلفة تحرر عنها محضر بوليس بتاريخ 27/9/1967 وأنه ذهب إلى منزل أهل زوجته بتاريخ 30/9/1967 لرؤية ابنه وشراء ما يلزمه. ولم تكن زوجته موجودة بالمنزل فى هذا الوقت وفوجىء فى نفس اليوم باتهام أمها له بخطف الطفل وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولابها وأبلغت الشرطة وقبضت النيابة عليه. ثم تجمع عليه بعد ذلك أهل زوجته وهددوه باختيار أحد الطريقين. السير فى اجراءات النيابة. أو تطليق زوجته. وتحت تأثير هذا الاكراه طلق زوجته نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وسجل بدفتر المأذون بتاريخ 2/10/1967، وفى البيان الملحق يقرر السائل أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق وأنه وقع على الوثيقة على بياض. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه والحكم الشرعى فى الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته. أجاب : لا جدال فى أن الطلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه ( لا يقع طلاق السكران والمكره ) والافتاء بحكم الدين والشريعة فى حادثة من الحوادث يجرى على أساس صحة الوقائع التى تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع أو على أساس التسليم بتلك الوقائع دون نظر إلى الواقع. وفى هذه الحالة يجب أن تسلم الحادثة من شوائب الشك والغموض لترتاح نفس المفتى إلى أن المقصود هو معرفة حكم الله فى الحادثة موضوع السؤال. والسائل يقرر أنه أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من مطلقته وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته وأنه تعرض للقبض عليه وخاف من نتائج وآثار السير فى التحقيق فأوقع الطلاق مكرها. وقال أن الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ودون ذلك بالوثيقة الرسمية وقرر فى المناقشة ان المفاوضة تناولت موضوع حضانة ابنه من المطلقة واجور الحضانة والمسكن. وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه. ثم الحق استفتاءه بطلب آخر يقول فيه أنه فى حادثة السؤال المشار اليها لم يصدر منه مطلقا لفظ ( أنت طالق ) كما ذكر المأذون فى وثيقة الطلاق. وانه وقع على الوثيقة فى دفتر المأذون على بياض. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته ولم يتلفظ بها مطلقا. والأمر على هذا النحو فيه كثير من الغموض الذى يبعث على عدم الارتياح. فالسائل يقرر أولا أن الطلاق قد تم ولكنه تحت تأثير الاكراه والطلاق كما هو ظاهر كان نظير الابراء وبعد مفاوضات تناولت فيما تناولت موضوع حضانة الابن وأجور الحضانة والمسكن أى أنه أخذ وأعطى. ويبعد عادة أن يكون ذلك تحت تأثير وفى ظروف أكراه والجاء. ثم يقرر السائل ثانيا. أنه لم يتلفظ بصيغة الطلاق ووقع على الوثيقة على بياض. ووثيقة الطلاق ورقة رسمية وتعتبر حجة على السائل فيما دون بها خاصا بالطلاق. وليس من شأن المفتى أن يحقق الوقائع ويطلب الدليل على صحتها. وانما ذلك من شأن القضاء. ولكن من حق المفتى أن يطمئن ويرتاح إلى سلامة الحادثة التى يتحدث عن حكم الله فيها. ولذلك نكتفى ببيان حكم طلاق المكره فى ذاته بقطع النظر عن الحادثة المعروضة وهى تحقق فيها اكراه أو لا. وقد ذكرنا ان حكم القانون صريح فى أن طلاق المكره لا يقع. على أن الاكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله اياه سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور وليس هنا مجال تفصيله - ولابد أن يكون المكره قادرا على ايقاع تنفيذ ما هدد به. وقد قرر فقهاء الحنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطلاق ان لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون اكراها. واذا أكرهها بضرب متلف أن لم تبرئه من دين لها عليه كان أكراها. جاء فى الجزء الثالث من الفتاوى الخانية للامام قاضى خان ( واذا أكره الرجل أمرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان اكراها لا يصح صلحها ولا ابراؤها. وأن أكره الزوج أمرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو بالتسرى لا يكون أكراها ). وهذا ظاهر فى أنهم فرقوا فى الحكم بين واقعتى اكراه صدرتا من الزوج لزوجته الأولى هددها فيها بضرب متلف وقد أعتبروها أكراها والثانية هددها فيها بطلاقها أو التزوج عليها أو التسرى ولم يعتبروها أكراها ولم يذكروا العلة فى هذا الفرق. وليس هناك من فرق يظهر إلا أن الاكراه فى الأولى كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق الزوج وهو الضرب المتلف. والثانية كان الاكراه بشىء جائز شرعا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو الطلاق أو التزوج على الزوجة. فالاكراه اذن إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره أن يفعله لا يعتبر أكراها. وفى حادثة السؤال يقول السائل أنه قد أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى أجراءات الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من هذه المطلقة وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته. ولا شك ان من حق أى انسان اعتدى عليه بالسرقة أو بغيرها أن يشكو المعتدى وأن يسير فى أجراءات شكواه فهو اذن تهديد بأمر جائز للمهدد والمكره ومن حقه فلا يكون أكراها واذا فعل المكره ما هدد به وهو هنا طلاق زوجته يكون الطلاق واقعا وصحيحا لانعدام الاكراه شرعا. فالحادثة بالتطبيق لهذا الحكم لا اكراه فيها شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب والله أعلم.