منتدى نافذة ثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حكم طلاق الغضبان [ الخاتمة ]

    بص وطل
    بص وطل
    Admin


    عدد المساهمات : 2283
    تاريخ التسجيل : 29/04/2014

    حكم طلاق الغضبان [ الخاتمة ] Empty حكم طلاق الغضبان [ الخاتمة ]

    مُساهمة من طرف بص وطل الثلاثاء يناير 04, 2022 2:52 pm

    حكم طلاق الغضبان [ الخاتمة ] Eslam_11

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الثقافة الإسلامية
    إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
    حكم طلاق الغضبان [ الخاتمة ] 1410
    ● [ تابع فصل ] ●
    الاعتبار واصول الشريعة

    الوجه الخامس عشر: ان الغضبان الذي قد انغلق عليه القصد والراي وقد صار الى الجنون والعارض اقرب منه الى العقل الثابت اولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلفظ بالطلاق في حال عقله وان لم يرده بقلبه وقد الغي طلاق الهازل بعض الفقهاء
    وهو احدى الروايتين عن الامام احمد حكاها ابو بكر عبد العزيز وغيره وبه يقول بعض اصحاب مالك اذا قام دليل الهزل فلم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق
    ولا ريب ان الغضبان اولى بعدم وقوع طلاقه من هذا
    الوجه السادس عشر: ان جماعة من اصحابنا لم يشترطوا في الجنون والمبرسم ان لا يكون ذاكرا لطلاقه
    وان كان ظاهرنص احمد انه متى ذكر الطلاق لزمه فانه قال في رواية ابي طالب في المجنون يطلق فقيل له لما افاق انك طلقت امراتك فقال انا ذاكر اني طلقت ولم يكن عقلي معي فقال اذا كان يذكر انه طلق فقد طلقت . قال ابو محمد المقدسي وهذا هو المنقول عن الامام احمد فيمن كان جنونه لذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه فأما من كان جنونه لنشاف اوكان مبرسما فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع ان معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكر الطلاق ان شاء الله انتهى كلامه معلوم ان الغضبان الممتلىء اسوا حالا ممن جنونه من نشاف او برسام واقل احواله ان يكون مثله
    يوضحه الوجه السابع عشر وهو ان الموسوس لا يقع طلاقه
    صرح به اصحاب ابو حنيفة وغيرهم
    وما ذاك الا عدم صحة العقل والارادة منه فهكذا هذا
    الوجه الثامن عشر : انه لم يقل احد ان مجرد التكلم بلفظ الطلاق موجب لوقوعه على أي حال كان بل لابد من امر اخر وراء التكلم باللفظ وطائفة اشترطت ان ياتي به في حال التكليف فقط سواء قصده او جرى على لسانه من غير سواء اكره عليه او اتى به اختيارا وهذا مذهب من يوقع طلاق المكره والطلاق الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه
    وهو المنصوص عن ابي حنيفة في الموضعين
    وطائفة اشترطت مع ذلك ان ياتي باللفظ مختار قاصدا له وهو قول الجمهور الذين لا ينفدون طلاق المكره
    ثم منهم من اشترط مع ذلك ان يكون عالما بمعناه فان تكلم به اختيارا غير عارف بمعناه لم يلزمه حكمه وهذا قول من يقول لا يلزم المكلف احكام الاقوال حتى يكون عارفا بمدلولها وهذا هو الصواب
    ومنهم : من اشترط مع ذلك ان يكون مريدا لمعناه ناويا له فان لم ينو معناه ولم يرده لم يلزمه حكمه وهذا قول من يقول : لا يلزم لصريح الطلاق النية وقول من لا يوقع الطلاق الهازل
    وهو قول في مذهب الامام احمد ومالك في المسالتين فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وارادة مقتضاه
    ومنهم : من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأوذنا فيه من جهة الشارع و هو قول من لا يوقع الطلاق المحرم وهو قول طائفة من السلف من الصحابة والتابعين و من بعدهم
    وقال عمر بن عبدالسلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال : في الرجل يطلق امراته وهي حائض لا يعتد بذلك وحسبك بهذا الاسناد اذا صح
    رواه محمد بن حزم قال : حدثنا يوسف بن عبدالله قال : حدثنا احمد بن عبدالله بن عبد الرحيم قال : حدثنا احمد بن خالد قال : حدثنا محمد بن عبدالسلام فذكره
    وهذا مذهب افقه التابعين على الاطلاق سعيد بن المسيب حكاه عنه الثعلبي في تفسير سورة الطلاق
    وهو مذهب افقه التابعين من اصحاب ابن عباس وهو طاوس قال عبدالرزاق عن جريج عن عبدالله بن طاووس عن ابيه : انه كان لا يرى طلاقا مما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول : وجه الطلاق يطلقها طاهرا من غير جماع واذا استبان حملها
    وهذا مذهب خلاس بن عمرو قال ابن خزم : حدثنا محمد بن سعيد بن ساث قال : حدثنا عباس بن اصبع قال : حدثنا محمد بن قاسم بن محمد قال : حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبدالرحمن من مهدي قال : حدثنا هشام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو انه قال : في الرجل يطلق امراته وهي حائض فقال : لا يعتد بها
    وهذا قول ابي قلابة قال ابن ابي شيبة : حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن ابي قلابة قال : اذا طلق الرجل امراته وهي حائض فلا يعتد بها
    وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه الواضح في اصول الفقه صرح به في مسالة النهي يقتضي الفساد
    وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
    وهو احد الوجهين في مذهب احمد
    وقال ابو جعفر الباقر لا طلاق الا على بينة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع وكل طلاق في غضب او يمين او عتق فليس بطلاق الا لمن اراد الطلاق والمقصود ان هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق اذن الشارع فيه ومالم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغ غير نافذ
    قال شيخ الاسلام وقولهم اصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق الذي لم يأذن فيه الله وسوله ويراه صحيحا لازما
    والمقصود ان احدا لم يقل ان مجرد التكلم بالطلاق موجب لترتب اثره على أي وجه كان
    الوجه التاسع عشر: ان هذا مقتضى نص احمد كما تقدم تفسيره الاغلاق في رواية حنبل بالغضب
    وقال عبد الله ابنه في مسائلة سالت ابي عن المجنون اذا طلق في وقت زولان عقله . . . . ايجوز ؟ قال ابي : كل من كان صحيح العقل فزال عقله عن صحته فطلق فليس طلاقه بشىء
    فهذا عموم كلامه وذاك خاصة فقد جعل تغير العقل عن صحته مانعا من وقوع الطلاق ولا ريب ان اغلاق الغضب بغير العقل عن صحته
    الوجه العشرون : ان الفقهاء اختلفوا في صحة حكم الحاكم في الغضب على ثلاثة اقوال : وهي ثلاثة اوجه في مذهب احمد : احدها : لا يصح و لا ينفذ لان النهي يقتضي الفساد والثاني : ينفذ والثالث : ان عرض له الغضب بعد فهم الحكم نفذ حكمه وان عرض له قبل ذلك لم ينفذ
    فان الحاكم يجب ان يكون عالما عدلا فمن نفذ حكمه قال : الغضب لايمنع العلم والعدل
    فقد حكم النبي للزبير في شراج الحرة وهو غضبان
    ومن لم ينفذ حكمه قال الغضب يمنعه كمال المقصود وحسن القصد فيمنعه العلم والعدل ولا يصح القياس على النبي فانه معصوم في غضبه ورضاه فكان اذا غضب لم يقل الا حقا كما كان في رضاه كذلك ومن فرق قال اذا علم الحق قبل الغضب لم يمنعه الغضب من العلم و حينئذ فيمكنه ان ينفذ الحق الذي علمه واذا غضب قبل الفهم لم ينفذ حكمه لامكان ان يحول الغضب بينه وبين الفهم وهؤلاء يحتجون بقضية الزبير وان النبي انما عرض له الغضب بعد فهم الحكومة والمقصود ان الغضب اذا اثر عند هؤلاء في بطلان الحكم علم ان كلام الغضبان غير كلام الراضي المختار وان للغضب تاثيرا في ذلك
    الوجه الحادي والعشرون: ان وقع الطلاق حكم شرعي فيستدعي دليلا شرعيا والدليل اما كتاب او سنة او اجماع او قياس يستوي فيه حكم الاصل والفرع وليس شىء منها موجودا في مسالتنا واذا شئت قلت الدليل اما نص او معقول نص وكلاهما منتف وان شئت قلت لو ثبت الوقوع لزم وجود دليله واللازم منتف فالملزوم مثله
    والوجه الثاني والعشرون: ان نكاح هذا مثبت بإجماع فلا يزول الا بالاجماع مثله وان شئت قلت : نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه ثابت بالاجماع والاصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه
    الوجه الثالث والعشرون : ان جمهور العلماء يقولون ان طلاق الصبي المميز العاقل لا ينفذ ولا يصح
    هذا قول ابي حنيفة ومالك والشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد اختارها الشيخ ابو محمد وهو قول اسحق مع كونه عارفا باللفظ وموجبه بكلماته اختيارا وقصدا وله قصد صحيح وارادة صحيحة وقد امر الله سبحانه بابتلائه واختياره في تصرفاته
    وقد نفذ صبر عمر به الخطاب وصيته
    واعتبر النبي قصده واختياره في التخيير بين ابويه
    فالغضبان الشديد الغضب الذي قد اغلق عليه باب القصد والعلم اولى بعدم وقوع طلاقه من هذا بلا ريب
    فان قيل الغضبان مكلف وهذا غير مكلف لان القلم مرفوع عنه
    قيل نعم الامر كذلك ولكن لا يلزم من كونه مكلفا ان يترتب الحكم على مجرد لفظة كما تقدم كيف والمكره مكلف ولا يصح طلاقه والسكران مكلف والمريض مكلف ولا يلزم من كون العبد مكلفا ان لا يعرض له حال يمنع اعتبار اقواله ونقص افعاله
    الوجه الرابع والعشرون : ان غاية التلفظ بالطلاق ان يكون جزء سبب والحكم لا يتم الا بعد وجود سببه وانتفاء ما نعه وليس مجرد التلفظ سببا تاما باتفاق الائمة كما تقدم وحينئذ فالقصد والعلم والتكليف اما ان تكون بقيةاجزاء الكسب او تكون شروطا في اقتضائه او يكون عدمها مانعا من تاثيره وعلى التقادير الثلاثة فلا يؤثر التكلم بالطلاق بدونها وليس مع من اوقع طلاق الغضبان والسكران والمكره ومن جرى على لسانه بغير قصد منه الا مجرد السبب او جزؤه بدون شرطه وانتفاء مانعه وذلك غير كاف في ثبوت الحكم والله اعلم
    الوجه الخامس والعشرون: انه لو سبق لسانه بالطلاق و لم يرده دين فيما بينه وبين الله تعالى
    ويقبل منه ذلك في الحكم في احدى الروايتين عن احمد الا ان تكذبه قرينه والرواية الاخرى يدين ولا يقبل في الحكم
    وكذلك قال أصحاب الشافعي اذا سبق الطلاق الى لسانه بغير قصد فهو لغو ولكن لا تقبل دعوى سبق اللسان الا اذا ظهرت قرينة تدل عليه فقبلوا منه في الباطن دون الحكم الا بقرينة
    وكذلك قال اصحاب مالك : من سبق لسانه الى الطلاق لم يقع عليه الطلاق قالوا : ويقبل في الفتوى
    وابو حنيفة لا يرى سبق اللسان مانعا من وقوع الطلاق وعنه في سبق اللسان في العتق روايتان وقرر اصحابه بان المراة تملك بضعها لسبب يستوي فيه القصد وعدم القصد كالسكران والمكره والهازل وكالرضاع بالاتفاق فزوال البضع لا يختلف في سببه القصد وعدم القصد بخلاف العتق فان السبب الذي يملك به نفسه يختلف فيه القصد وعدمه وروى ابو يوسف عن ابي حنيفة التسوية بينهما ثم اختلف اصحابه فقالت طائفة هما سواء في الوقوع وقالت طائفة بل هما سواء في عدم الوقوع
    والمقصود ان سبق اللسان الى الطلاق من غير قصد له مانع من وقوعه عند الجمهور
    والغضبان اذا علم من نفسه ان لسانه سبقه بالطلاق من غير قصد جاز له الاقامة على نكاحه ويدين في الفتوى واما قبوله في الحكم فيخرج على الخلاف والاظهر انه ان قامت قرينة ظاهرة تدل على صحة قوله قبل في الحكم والغضب الشديد من اقوى القرائن ولا سيما فان كثيرا ممن يطلق في شدة الغضب يحلف بالله جهد يمينه انه لم يقصد الطلاق وانما سبق لسانه وحينئذ فالجمهور لا يوقعون عليه الطلاق كما صرح به اصحاب احمد والشافعي ومالك
    وفي قوله في القضاء ثلاثة اقوال اصحها انه ان قامت قرينة ظاهرة على صحة قوله قبل والا فلا
    ● [ فصل ] ●
    وما يبين أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده
    ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
    يقول سمعت رسول الله يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز و جل أي عبد من المسلمين شتمته أبو سببته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا
    وفي مسند الامام احمد من حديث مسروق عن عائشة قالت : دخل على النبي رجلان فاغلظ لهما وسبهما قالت فقلت : يارسول الله لمن اصاب منك خير ما اصاب هذان منك خير قالت فقال او ما علمت ما عاهدت عليه ربي عز و جل قلت ايما مؤمن سببته او جلدته او لعنته فاجعلهما له مغفرة وعافية
    وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه سمع النبي يقول اللهم ايما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة اليك يوم القيامة
    وفي بعض الفاظ الحديث انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما مؤمن سببته او لعنته فاجعلها له زكاة
    فلو كان النبي مريدا لما دعا به في الغضب لما شرط على ربه وساله ان يفعل بالمدعو عليه ضد ذلك اذ من الممتنع اجتماع ارادة الضدين وقد صرح بارادة احدهما مشترطا على ربه فدل على عموم ارادته لما دعا به في الحال الغضب هذا وهو النبي معصوم الغضب كما هو معصوم الرضا وهو مالك لفظه بتصرفه فكيف بمن لم يعصمه في غضبه وتمليكه ويتصرف فيه غضبه ويتلاعب الشيطان به فيه واذا كان الغضبان يتكلم بما لا يريده ولا يريد مضمونه فهو بمنزلة المكره الذي يلجا الى الكلام او يتكلم به باختياره ولا يريد مضمونه والله اعلم
    فان قيل : ما ذكر ثم معارض بما يدل على وقوع الطلاق فان الغضبان اتى بالسبب اختيارا واراد في حال الغضب ترتب اثره عليه ولا يضر عدم ارادته له في حال رضاه اذ الاعتبار بالارادة انما هو التلفظ بخلاف المكره فانه محمول على التكلم بالسبب غير مريد لترتب اثره عليه وبخلاف السكران المغلوب عقله فإنه غير مكلف والغضبان مكلف مختار فلا وجه لالغاء كلامه
    فالجواب : ان يقال ان اريد بالاختيار رضاه به وايثاره له فليس بمختار وان اردتم انه يوقع بمشيئته وارادته التي هو غير راض بها ولا باثرها فهذا بمجرده لا يوجب ترتب الاثر فان هذا الاختيار ثابت للمكره والسكران فانا لا نشترط في السكران ان لا يفرق بين الارض والسماء بل المشترط في عدم ترتب اثر اقواله انه يهذي ويخلط في كلامه وكذلك المحموم والمريض وابلغ من هذا الصبي المراهق للبلوغ اذ هو من اهل الارادة والقصد الصحيح ثم لم يترتب على كلامه اثره وكذلك من سبق لسانه بالطلاق ولم يرده فانه لا يقع طلاقه وقد اتى باللفظ في حال الاختيار غير سكره ولكن لم يقصده والغضبان وان قصده فلا حكم لقصده في حال الغضب لما تقدم من الادلة الدالة على ذلك وقد صرح اصحابنا بان من كان جنونه لنشاف او برسام لا يقع طلاقه ويسقط حكم تصرفه ان كانت معرفته غير ذاهبة بالكلية ولا يضره ان يذكر الطلاق وانه اوقعه وما ذكرناه من دعاء النبي ربه ان يجعل سبه لمن سبه في حال غضبه صريح في انه مريد له اذ لو اراده واختار لم يسأل ربه ان يفعل بالمدعو عليه ضد ما دعا به عليه اذ لا يتصور ارادة ضدين في حالة واحدة وهذا وحده كاف في المسالة
    فهذا ما ظهر في هذه المسألة بعد طول التأمل والفكر ونحن من وراء ا لقبول والشكر لمن رد ذلك بحجة يجب المصير اليها ومن وراء الرد على من رد ذلك بالهوى والعناد
    والله المستعان وعليه التكلان وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وأصحابه وعترته وانصاره صلاة دائمة بدوام ملك الله عز و جل تم نسخها على يد حامد بن اديب التقي لقبا الاثري مذهبا في اواخر رمضان سنة 1327
    ● [ تم بحمد الله تعالى ] ●
    حكم طلاق الغضبان

    حكم طلاق الغضبان [ الخاتمة ] Fasel10

    كتاب : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
    المؤلف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية
    منتدى ميراث الرسول - البوابة
    حكم طلاق الغضبان [ الخاتمة ] E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:14 pm