من طرف بص وطل الأربعاء مايو 23, 2018 9:45 pm
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فقه العبادات
سؤال وجواب
{ تابع أسئلة في الطهارة }
● السؤال السابع
مَا حُكمُ استِعمَالِ الذهَبِ والفِضةِ ؟
● الجواب
يتَحرَّرُ جَوَابُه بِأَنْوَاع الاستِعمَالاتِ ودَرَجَاتِهَا .
فبَابُ اللباسِ أَخَفُّ مِن بَابِ الآنِيَة ، وأَثقَلُ مِن بَابِ لباسِ الحرَبِ .
أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونَحوِهَا مِنَ الالاتِ :
فَلا يَجُوزُ : لا للذكُورِ ، ولا لِلإِنَاثِ .
لا القليل مِنه ، ولا الكَثِيرُ .
للعُمُومياتِ الناهيَةِ عنه المتوعِّدَةِ عَلَيهِ ، وعدم المخصص .
إلا أنه يُسْتَثْنَى الشيءُ القَلِيلُ مِنَ الفِضةِ إِذا اُحْتِيجَ إِلَيهِ .
لأنه : لما انكَسَرَ قَدَحُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ اتخذ مكَانَ الشّعَبِ سِلْسِلةَ مِن فضة ، والحديثُ صَحِيح.
فهذَا وَمَا أَشبَهَهُ مِنَ الفضة : جائزٌ ، لا مِنَ الذَّهْب .
وأَمّا بابُ اللباس والعَتَادِ : فأُبِيحَ ذلك للنِّسَاءِ ؛ لحاجتهن إِلَى التزين ، ولتميّز النِّسَاءِ عن الرجَالِ .
فجميعُ أَنواعِ الْحُلي المستَعْمَلِ للنِّسَاءِ جائزٌ قَلِيلُه وكَثِيرهُ .
وأما الرَّجُل : فَلَم يبحْ لَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ إلا :
خاتم الفضة .
وحلية المنطقةِ من الفضة .
وكذلك من الذهَبِ والفضة مَا دعتْ إِليه حاجَتُه من أَنفٍ ، أَو رباطِ أَسنانٍ ، ونحوها .
وأَما لباس الْحَرِب :
فهو أَخفُّ من ذَلِكَ كُلِّه.
فإنه يباحُ تَحلِيَةُ السيفِ ، وَالرَّمْح ، والبَارُودِ ، ونحوها ، بأَنواع الذَّهْب والفضَّةِ.
وكذلك الجوشنُ ، والخوذَةُ ، ونحْوُهَا .
وهذا التَّفصِيلُ المذكورُ في غيرِ الضَّرُورَة .
أَما الضَّرُورَة : فتُبِيحُ الذَّهْب والفِضةَ مطلقاً .
ما دَامَت الضرُورَةُ مَوجُودَةً ؛ فإِن الضرُورَاتِ تُبِيحُ المحظُورَاتِ ، كَما أبَاحَ اللَّهُ لَلْمُضْطَرّ أَكلَ الْميتَة ، وَنَحْوِهَا.
● السؤال الثامن
مَا حُكْمُ أَجْزَاءِ الْميتَة ؟
● الجواب
الْميتَة نَوعَانِ :
مَيتَةٌ طَاهِرَةٌ :
1- كَالسَّمْكِ .
2- وَالْجِرَاد .
3- ومَالا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ .
4 - والآدَمي .
فهذِهِ أجزاؤها تَبَعٌ لها طَهَارَةً وحلاً .
والنَّوعُ الثَّانِي : الميتَةُ النَّجِسَةُ :
وهِيَ نوعانِ :
أحدُهُمَا : ما لا تفيد فِيهِ الذكاةُ كَالْكَلْبِ ، والخنْزِيرِ ، ونحوهما .
فهذه أجزاؤها كلها نَجِسَةٌ ؛ ذكِّيَت أَمْ لا .
والثاني : ما تُفِيدُ فيه الذَّكَاةُ : كالإِبل والبقر والغَنَمِ والطيُورِ .
فَهَذِهِ أَجزاؤهَا ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ .
1- قِسمٌ نَجِسٌ مُطْلقًا : كاللَّحم والشحمِ والمصرَان ونَحوِهَا .
2- وقِسْم طَاهِرٌ مُطلقًا : كالشعرِ والصُّوفِ والوَبَرِ والرَّيش .
3- وقسم فِيهِ خِلافٌ : وهو الجِلْدُ بَعدَ الدَّبْغ والعِظَام وَنَحْوهَا .
وَالْمَشْهُور مِنَ المذهَبِِ: بَقَاؤُهَا عَلَى نَجَاسَتِهَا ، إلا أن الجِلْدَ بَعدَ الدَّبْغ يخف أمرُه فيُستَعمَلُ في اليَابِسَاتِ دُونَ المائعات .
والصَّحِيحُ : أَن الجلْدَ يَطْهُرُ بالدِّبَاغِ ؛ للأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصرِيحَةِ التي لا مُعَارِضَ لَهَا .
وكذَلِكَ الصَّحِيحُ : أن العِظَامَ طَاهِرَةٌ ؛ لأَن العِلَّةَ في تَحرِيمِ الميتة - الذي هُوَ احتقان الفضولاتِ الخبيثَةِ فِيهَا - غَيرُ مَوجُودَة في العظَامِ واللَّهُ أعلم.
● السؤال التاسع
مَا هي الأشياء الموجِبَة للطَّهَارَةِ الشرعية ؟ وكيفية ذَلِكَ ؟ وما يتطهَّر له ؟
● الجواب
الطهارَةُ نَوعَانِ :
1- كُبرى :
تُوجِبُ غَسْلَ البَدَنِ كُلِّهِ .
والَّذي يوجبها :
1- الجنَابَةُ : بوطء ، أَو إِنزَالٍ ، أَو بهما .
2-والحيض .
3- والنفاسُ .
4- وإسلام الكَافِرِ .
5- وموت غير الشهيدِ .
فهذه الأشياء ، كُلّ وَاحِد منها يوجب غسلَ البَدَنِ كُلِّه .
2- والنَّوع الثَّاني : الطَّهَارَةُ الصُّغرى :
والَّذي يُوجِبُهَا شيئان :
أَحدُهُمَا : يوجب الاستنجَاءَ والاستِجمَارَ مَعَ غَسلِ الأَعضاءِ الأَرْبَعةِ وهو: جَمِيعُ الخارجِ مِنَ السبيلين من بَولٍ ، وغَائِطٍ ، ونَحوهِمَا ممَّا له جرمٌ .
فَهَذَا إِذَا حَصَلَ أَوجَبَِ:
إِمَّا الاستجمارَ بِثَلاثِ مَسْحَاتٍ منقِّيَةٍ بأَحجَارٍ وَنَحْوهَا ، غير الرَّوَثِ والعظَامِ ، وَالأَشْيَاء المحترَمَة .
وإِمَّا الاستنْجاء بمَاءٍ يُزِيلُ الخارج حتَّى يعود المحلُّ كما كان قبل خروج الخارجِ .
والجمع بين الأَمرين أكمَلُ ، ويجوز الاقتصار عَلَى أَحَدِهِمَا .
والشيء الثَّانِي : يُوجِب غَسْلَ الأَعْضَاءِ الأربعَةِ فَقَط ، وذلك .
ا-كالريحِ .
2- والنَّومِ الكَثِيرِ .
3- ومسِّ الفَرجِ بِالْيَدِ .
4- وَمسِّ المرأَةِ بشَهْوَةٍ .
5- وأكلِ لحومِ الإِبِلِ .
وتجتمِع الأَحداثُ الكُبرَى بِالْمَنْعِ مِنَ :
ا - الصَّلاةِ .
2- وَالطَّوَاف .
3- ومسِّ المصحَفِ .
4- وقراءَةِ القُرآنِ .
5- واللبثِ في المسجِدِ .
وينفرد الحيضُ والنِّفاسُ منها بمَنْعِ :
ا- الصَّومِ .
2- وَالطَّلاق .
3- والوطءِ في الفَرجِ .
وتشاركُهَا الأحداثُ الصُّغْرَى في المنْعِ مِنَ الثلاثَةِ الاُوَُلِ .
وَمَتَى تَمتِ الطَّهَارَةُ بِنَوعَيْهَا : أُبيحَتْ جَمِيعُ الأَشيَاءِ المَمْنُوعَةِ .
وقد عُلِمَ بهذا التَّفصيلِ ما يُتَطَهَّرُ له وُجُوبًا . وَأَمَّا ما يُتَطَهَّرُ لَهُ استِحبَابًا :
فتُسْتَحَبُّ الطِّهَارَتَانِ الكُبرَى والصّغرَى لـ :
1- الأَذَانِ .
2- وأَنواعِ الذَّكَر .
3- وَالْخُطَب.
4 - وللإِحرَامِ .
5- وَدُخُولِ مَكَّةَ .
6- والوقوفِ بعَرَفَةَ .
7- وَلِلإِفَاقَةِ مِن : إِغْمَاء أَوْ جُنُون .
8 - وَللأَكْلِ .
9 - وَالنَّوْم .
كتاب: إرشاد أولى البصائر والألباب
لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
منتدى ميراث الرسول ـ البوابة