من طرف بص وطل الإثنين يونيو 11, 2018 9:34 pm
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فقه العبادات
سؤال وجواب
{ أسئلة من كتاب الصلاة }
وقد يتناول غيرها من بقية العبادات
● السؤال الخامس والعشرون
مَا هِيَ النِّيةُ المشتَرَطَةُ لَلصَّلاة وغيرها ؟
● الجواب
اعلَمْ أن النيةَ الَّتي يتكلَّمُ عَلَيهَا العُلَمَاءُ نَوعَانِ :
ا- نِيَّةُ المعمُولِ له .
2- ونِيَّةُ نَفْسِ العَمَل .
أَمَّا نيَّةُ المعمُولِ لَهُ : فَهُوَ الإِخْلاصُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلاً خَلا مِنْهُ .
بأَنْ يَقْصِدَ العَبْدُ بِعَمَلِه رِضْوَانَ اللَّهِ وَثَوَابَهُ .
وضِدُّه : العَمَلُ لِغَيرِ اللَّهِ ، أو الإشرَاكُ بِهِ في العَمَلِ بِالرِّيَاءِ .
وهذا النَّوعُ لا يتوسَّعُ الفُقَهَاءُ بالكَلامِ عَلَيهِ ، وإنما يتوسعُ به أهلُ الحقَائِقِ وأعمال القُلُوبِ .
وإنما يتكلَّمُ الفُقَهَاءُ بـ : النَّوعِ الثَّاني وهوَ : نِيَّة العَمَلِ .
فهذَا لَه مرتَبتَانِ :
إحدَاهُمَا : تَميِيزُ العَادَةِ عَنِ العِبَادَةِ .
لأنَّه مثلاً غَسَلَ الأَعضَاءَ والبدَنَ تارة يَقَعُ عِبَادَةً في الوُضُوءِ والغُسلِ وتَارة يَقَعُ عَادَةً لتَنظِيفٍ وتَبرِيدٍ ونحوها .
وكذَلِكَ مثلاً اَلصِّيَام : تَارةً يُمسِكُ عَنِ المفطِرَاتِ يَومَه كُلَّه بِنيَّةِ الصَّومِ وتَارةً من دونِ نيَّةٍ .
فلابد في هذه المرتَبَةِ مِن نِيَّةِ العِبَادَةِ ؛ لأَجْلِ أَنْ تتميز عَنِ العَادَةِ .
ثُمَّ المرتبة الثَّانِيَةُ : إِذا نوى العِبَادَةَ ، فَلا يَخلُو :
- إِمَّا أَنْ تَكُونَ مطلَقة كـ : الصَّلاةِ المطلَقَةِ ، والصَّومِ المطلَقِ .
فَهَذَا يَكفِي فِيهِ : نِيَّةُ مُطلَقِ تِلكَ العِبَادَة .
- وإِمَّا أَن تَكُونَ مقيَّدَة كَـ : صَلاةِ القَرضِ ، وَالرَّاتِبَة ، والوترِ .
فَلابَدّ مَعَ ذَلِكَ مِن : نِيَّةِ ذَلِكَ العَين ؛ لأجلِ تميِيز العِبَادَاتِ بعضها عَن بعضٍ .
فَهَذِه ضَوَابِطُ في النِّيَّةِ ، نَافِعَةٌ مغنِيَةٌ عَن تَطوِيلِ البَحثِ في النِّيَّةِ وتحصيلهَا.
وكون هَذَا زمنها أو هذا أو نحو ذَلِكَ مِنَ اَلأُمُور الَّتي إِن صَحَّتْ فَهِيَ مِن بَابِ تَحصِيلِ الشَّيءِ الحَاصِلِ .
وكذَلِكَ مُسَائِلِ الشُّكُوكِ في النِّيَّة الَّتي إِذَا اهتم بها الإِنسَانُ فَتَحَتْ عليهِ أبوَابَ الوَسواسِ .
ومِنَ المعلُومِ : أنَّ مَن مَعَهُ عَقلُه لا يُمكِنهُ أن يباشر عِبَادَةً بِلا نِيَّةٍ ، حتى قَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ : « لو كَلِّفَنَّا اللَّهُ عملاً بِلا نِيَّةٍ لكَانَ مِن بَابِ تَكلِيفِ مَا لا يُطَاقُ » ، واللَّهُ اَلْمُوفِق للصَّوابِ.
● السؤال السادس والعشرون
اَلْمُصِلُّونَ إِمامٌ أَو مأمومٌ أَوْ مُنفرِد فهل يسوغُ أن ينتقِلَ أثنَاءَ صِلاته مِن حَالَةٍ إِلى أخرَى؟
● الجواب
أَما من دُونِ عُذرٍ :
فَلا يَسُوغ أن يَنتقِلَ مِن إِمَامَةٍ إِلَى ائتمامٍ أَو انفرَادٍ ، ومِن ائتمامٍ إِلَى إِمَامَةٍ أَو انفرَادٍ ، ومِن انفِرَادٍ إِلَى إِمَامَةٍ أَو ائتمامٍ ، ومِن إِمامٍ إِلَى آخَر .
وأَمَّا عِندَ العُذرِ والحاجَةِ إِلى شيء مِنْ ذَلِكَ :
فالصَّوَابُ : جَوَازُ ذلك كُلِّه ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ في أفرادٍ مِن هَذِهِ الأُمُورِ
ولم يرد ما يدلَّ عَلَى المنعِ في هَذِهِ الحَالِ .
وأَمَّا المشهُورُ مِنَ المذهَبِ : فَجَوَّزُوهُ في صُوَرٍ مخصُوصَةٍ .
مِنهَا : إذَا صَلَّى لغيبَةِ الإِمَامِ اَلرَّاتِب ، ثم حَضَرَ اَلرَّاتِب في أثناءِ الصَّلاةِ جاز أنْ يَرجِعَ النَّائِبُ مِنَ الإمَامَةِ إِلَى الائتِمَامِ بِالرَّاتِبِ .
ومنها : إِذَا سَبَقَ اِثْنَانِ فِي الصَّلاةِ فائتم أَحَدهمَا بالآخَرِ في قَضَاءِ ما فَاتَهُما بَعْدَ سَلامِ الإمَامِ اَلأَوَّل فَقَد انتَقَلَ مِن إمَامٍ إلَى إمَامٍ كَالأُولَى .
ومِنهَا : إذَا أَحرَمَ مُنفَرِدًا ظَانًّا حُضُورَ مَأمُومٍ ثُمَّ حَضَرَ المأمُومُ فقد انتَقَلَ مِن انفِرَادِ إلَى إمَامَةٍ .
وقد يُقَالُ : إنَّه في هَذِه الحالِ كَانَ قَد نَوَى إِمامَةَ مَن سَيَدخُلُ معه .
ومِنهَا : إذَا عَرَضَ لِلإِمَامِ عَارِضٌ يسوغ لَهُ الخُروجُ مِنَ الصَّلاةِ أو الانفِرَادُ ثم استَنَابَ بَعضَ المأمُومِينَ : جَازَ .
فقد انتَقَلَ مِنَ ائتمامٍ إلى إمامَةٍ عَكس الأُولَى .
ومِنهَا : إذا عَرَضَ للإِمَام أو المأمُومِ عُذرٌ أو شُغلٌ يبيحُ تَركَ الجَمَاعَةِ : جَازَ أَن يَنفَرِدَ ، ويُكمِلَ صَلاتَه وَحْدَهُ .
فقد انتَقَلَ مِن إمَامَةٍ إلَى انْفِرَادٍ ، ومِن ائتمامٍ إِلى انفِرَادٍ .
ومنها : إذَا صَلَّى بِمَأْمُوم ثم فارَقَهُ المأمومُ لعُذرٍ أو لا ، نَوَى الإِمَامُ الانفِرَادَ وكَمَّلَ صَلاتَهُ .
فَقَدِ انتَفَلَ مِنْ إِمَامَةٍ إلَى انفِرَادٍ ، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّوَابِ.
● السؤال السابع والعشرون
أسباب سُجُودِ اَلسَّهْو ، وكيفيَّةِ حُكمِ تِلكَ الأسبَابِ ؟
● الجواب
هذا سُؤَالٌ جَامِعٌ يحتَاجُ إلَى جَوَابٍ جامعٍ لجميع تَفَاصِيلِ سُجُودِ السهو ، وما يُنَاسِبُها ويرتَبِطُ بِهَا .
وهذَا البَابُ مِن أصعَبِ أبوَابِ العِبَادَاتِ ؛ لانتِشَارِ مَسَائِلِه ، وَاشْتِبَاههَا وبحَولِ اللَّهِ سَيَأتي الجوابُ جَامِعًا لَمُتَفَرِّقَاته ، مُقْرِّباً لِبَعِيدِه مُسَهِّلاً لِشَدِيدِه .
اعْلَم - رَحِمَكَ اللَّه بالعِلمِ النَّافِعِ والعَمَلِ الصَّالحِ - أن أَسْبَاب سُجُودِ اَلسَّهْو ثَلاثَةٌ لا غَير :
1- زِيَادَةٌ
2- ونقصَانٌ.
3- وشَك في الصَّلاةِ .
1) أمَّا الزِّيادةُ في الصَّلاةِ :
فَلا تَخلُو مِن حَالَينِ :
1- إِمَّا أَنَّ تَكُونَ من جنسِ الصَّلاةِ : كَزِيَادَةِ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ.
فهذِهِ زِيَادَةٌ فعليَّةٌ .
إِن تَعَمَّدَهَا : اَلْمُصْلِي بَطَلَتْ صلاتُه .
وإِنْ فعلَهَا ناسيَا أو جَاهِلاً : صَحَّتْ صَلاتُهُ ، وعَلَيهِ سُجُودُ اَلسَّهْو .
فهذِه زيادةُ أَفعَالٍ من جنسِ الصَّلاةِ .
وَإِنْ كانَتِ الزِّيَادَةُ الَّتي مِن جِنسِ الصَّلاةِ زِيَادَةَ أقوالٍ ، كَأَنْ يأْتيَ بِقَولٍ مَشْرُوعٍ في غَيرِ محلِّه .
- فإِن كَانَ سَهوًا : استُحِبَّ السُّجُودُ لَهُ ، ولم يَجِبْ .
- وإِنْ كَانَ عَمدًا : فَهُو مَكرُوهٌ ؛ إِن كَانَ قِرَاءَةً في رُكُوع أَو سُجُودٍ أو تَشَهُّدٍ في قِيَامٍ .
- وإن كَانَ غَيرَ ذَلِكَ : فَهُوَ تَركٌ للأَوْلَى .
وإِن كَانَتِ الزِّيَادَةُ الفعليَّةُ أَو القَوليَّةُ من غير جِنسِ الصَّلاةِ :
مثَالُ الفعليَّةِ : اَلْحَرَكَة والأَكْلُ والشَّربُ .
فَهَذِه لا سُجُود فِيهَا ، ولَكن يُبحَثُ عن حُكمِهَا مِن جِهَةِ إِبطَالِ الصَّلاةِ وعَدَمِه .
أَمَّا (الحَرَكَةُ) فَهِيَ ثَلاثَةُ أَقسَامٍ :
1- حَرَكَةٌ مبطِلَةٌ : وهِيَ الكَثِيرَةُ عُرفًا ، المتوالِيَةُ لغَيرِ ضَرُورَةٍ.
2- وحَرَكَةٌ مكْرُوهَةٌ : وهِيَ اليَسِيرَةُ لِغَيرِ حَاجَةٍ .
3- وحَرَكَةٌ جَائِزةٌ: وهِيَ اليَسِيرَةُ لحاجَةٍ أو الكَثِيرَةُ لَلضَّرُورَة، وقد تَكُونُ مأمورًا بهَا كالتَّقدُّم والتَّأخُّر فِي صَلاةِ الجوفِ.
ومثلُه : التَّقدُّم إِلَى مَكَانٍ فَاضِلٍ.
وأمَّا (الأكْلُ والشُّربُ) :
- فإن كَانَ عَمدًا أبطلها إلا يَسِيرَ اَلشُّرْب في النَّفلِ .
- وَإِنْ كَانَ سَهْوًا أبطَلَها الكَثِيرُ .
ومِثَالُ القَولِيَّةِ الَّتي مِن غَيرِ جِنْسِ الصَّلاةِ (الكلام) .
- فإِن كَانّ عَمدًا غَير جَاهِل أبطَلَها .
- وإنْ كَانَ سَهوًا أو جَهلاً : فالصَّحِيحُ أنه لا يُبْطِلهَا
والمذهَبُ : الإِبطالُ كما تقدَّمَ .
2) وأَمًّا اَلنُّقْصَان :
فَلا يَخلُو:
- إِمَّا أن يَكُونَ نقصَ رُكْنٍ .
- أو نقصَ واجِبٍ .
أو نقصَ مَسْنُونٍ .
فإِن كَانَ نَقصَ رُكنٍ : وذَكرَة قبلَ اَلسّلام ، وقَبلَ شُرُوعِه في قِرَاءَةِ اَلرَّكْعَة الَّتي بَعدَ المترُوكِ مِنهَا : لَزِمَهُ أَنْ يأْتيَ بِه وبما بَعدَهُ .
وإِن كَانَ بعد شُرُوعِه فِي قِرَاءةِ الَّتي بَعدَها : فكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ .
لأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ بعد المترُوكِ وَقَعَ لاغِيًا عَفْوًا ، فيرجع فَيَأْتِي بِالْمَتْرُوكِ وبما بَعْدَهُ إِنْ لم يَصِلْ إِلَى محلّه فَلا حَاجَةَ إِلَى الرُّجُوعِ ؛ لأنهُ قَد حَصَلَ الوُصُولُ إِلَيهِ .
وعَلَى المذهَبِ : لا يَرجعُ بَعدَ الشُّروعِ في القِرَاءَة بل تَقُومُ هَذِه اَلرَّكْعَة مَقَامَ اَلرَّكْعَة المترُوكَةِ مِنهَا الرُّكنُ ، وتَنُوبُ مَنَابَهَا ، وتَلغُو تِلكَ اَلرَّكْعَة وعَلَيه السُّجود للسَّهوِ في هَذِه اَلصَّوْر .
وإِنْ ذَكَرَ المترُوكَ بَعدَ اَلسِّلام : فكتَركِه قَبلَه ، عَلَى الصَّحِيحِ .
وعَلَى المذهَبِ : كَتَركِ رَكعَةٍ كَامِلَةٍ ، فيأتِي بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ إِلا أن يَكُونَ المترُوكُ تَشَهُّدًا أَخِيرًا أَو جُلُوسًا له فيأتي بِهِ .
وعَلَيْهِ السُّجُود في هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا .
فهَذَا تَفصِيلُ القَولِ في تَركِ الأَرْكَانِ .
ويُستَثنَى مِنهَا : إِذَا كَانَ المترُوكُ تَكبِيرَةَ الإِحْرَامِ : فَإِنّ اَلصَّلاة وَقَعَتْ غَيرَ مُجْزِيَةٍ ، فَتُعَادُ مِنْ أَصْلِهَا .
وأَمَّا نَقْصُ الوَاجِبِ : فَإِنْ ذَكَرَهُ قَبلَ الوصُولِ إِلى الرُّكْنِ الَّذِي يَليهِ وَجَبَ عَلَيهِ الرُّجُوعُ .
وإِن وَصَلَ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي يَليهِ لَمْ يَرْجِع مطلقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ .
وَعَلَى المذهَبِ : يُسْتَثْنَى التَّشَهُّدُ اَلأَوَّلُ إِذَا وَصَلَ إِلَى القِيَامِ قَبْلَ أَن يَشْرَعَ في القِرَاءَة يجوزُ له الرُّجُوعُ ، والأَوْلَى عَدَمُ الرُّجُوعِ ، وعَلَيهِ سُجُودُ اَلسَّهْو في كُلِّ هَذِه الصُّوَرِ .
وإِن كَانَ تَركَ الرُّكْنَ والواجب عمدًا : بَطَلَت الصَّلاةُ .
وأمَّا نُقصَانُ المسنُونِ :
فإِذَا تَركَ مَسنُونًا : لم تَبطُل صَلاتُه وَلَم يُشرَع السُّجُودِ لِتَركِه سَهوًا .
فإِنْ سَجَدَ فَلا بَأسَ ، ولكنَّه يُقَيَّد بِمَسنُونٍ كَانَ مِن عَزمِه أَن يأَْتيَ به فتركه سَهْوًا.
أَمَّا اَلْمَسْنُون الَّذِي لم يخْطُر لَهُ عَلَى بَالٍ أَو كَانَ مِن عَادَتِه تَرْكه : فَلا يحل اَلسُّجُود لِتَركِه ؛ لأنه لا مُوجِبَ لِهَذِه الزِّيَادَةِ .
3) وأَمَّا الشك :
فَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلامِ : لم يُلتَفَتْ إِلَيهِ .
وكذَلِكَ إذا كَثُرَتِ اَلشُّكُوك : لا يُلتَفَتُ إلَيهَا .
وإن لَم يَكُن : كَذَلِكَ .
فالشك إمَّا في زِيَادَةٍ أو نقصَانٍ .
فالشَّكُّ في زِيَادَةِ رُكنٍ أو وَاجِبٍ في غَيرِ المحلّ اَلَّذِي هُو فِيهِ : لا يَسْجُد له .
وأمَّا اَلشَّكّ في الزيَادَةِ وَقتَ فِعلِهَا : فيُسجَدُ لَهُ .
وأمَّا الشَّك في نَقصِ اَلأَرْكَان : فَكَتَرْكِهَا .
وَالشَّكّ في تَركِ الوَاجِبِ : لا يُوجِبُ السُّجُودَ .
وإِذَا حَصَلَ له الشَّكُّ : بَنَى عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الأَقَل تَسَاوَى عِندَهُ الأَمرَانِ أو غَلَبَ أحَدُهُما أَمَّا مَا كَانَ أَو غَيرُه هَذَا المذهَبِ .
وعن أحمد : يَبني عَلَى اليَقِينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ عندَهُ غَلبَة ظَنّ فيأخُذُ بغَلَبَةِ
ظَنِّهِ ، وهَذَا القَولُ هُوَ الَّذِي تدلّ عَلَيْهِ اَلنُّصُوص الشَّرعِيَّةُ .
فَهَذِهِ أسبَابُ سُجُودِ اَلسَّهْو وتَفَاصِيلُهَا لا يَشِذ عَنهَا شَي .
وحَيثُ وَجَبَ عَلَيهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَو شُرِعَ لَهُ : فَهُوَ مُخَيَّرَ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَبل اَلسّلام ، وإِنْ شَاءَ بَعدَهُ ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
كتاب: إرشاد أولى البصائر والألباب
لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
منتدى ميراث الرسول ـ البوابة