من طرف بص وطل الخميس يونيو 14, 2018 8:29 pm
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فقه العبادات
سؤال وجواب
{ أسئلة من كتاب الصلاة }
وقد يتناول غيرها من بقية العبادات
● السؤال الثامن والعشرون
مَا حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِلٍ ؟
● الجواب
السُّجودُ عَلَى حَايل ثَلاثةُ أنواعٍ : مَمنُوعٌ ، وجَائِزٌ ، ومَكرُوة .
فالممْنُوعُ : إِذَا جَعَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ سُجودِهِ عَلَى بَعْضٍ كَأَنْ يَجْعَلَ يديه أَوْ إحْدَاهُمَا على رُكْبتَيْهِ أَوْ يسجُدَ بجبهتِه عَلَى يَدَيهِ أو يَضَع إِحدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى.
فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ ، وَهُوَ مبطل للصَّلاةِ ؛ لأَنّ اَلسُّجُود عَلَى اَلأَعْضَاء السَّبْعَةِ رُكْن.
وَفِي هَذِه الحَالِ تَرَكَ منها ذَلِكَ العُضو وصَارَ الحكم للعضوِ السَّاجِد .
وأَمَّا الحائِلُ المكرُوهُ : فأَنْ يَسْجُدَ عَلَى ثَوبه المتَّصِلِ بِهِ أَو عمَامَتِه مِن غَيرِ عُذر .
وأَمَّا اَلْجَائِز : فإِذَا كَانَ الحَائِلُ غير مُتَّصِلٍ بالإِنسَانِ فَدخَلَ في ذلك الصَّلاة على جَميعِ مَا يُفرَشُ مِنَ الفُرُشِ المباحَةِ.
● السؤال التاسع والعشرون
ما حُكْم ستْرَةِ المصلي ؟
● الجواب
لها حُكمانِ :
1 - حُكم فِي حَقِّ اَلْمُصلِّي .
2 - وَحُكْمٌ في حق المار .
أَمّا اَلْمُصْلِي : فَيُسَنّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سترَةٍ شَاخِصَة ، وَيَدْنُوَ مِنْهَا ، وَيَجْعَلَهَا يمينَه أَو يَسَارَهُ ، فإِن لم يَجِد شَاخِصًا خَط خَطًّا .
وفِي ذَلِكَ فَوَائِدُ :
مِنهَا : اتبَاعُ السُّنَّةِ وطاعَةُ اللَّهِ ورَسُولِه .
ومِنهَا : أَنهُ يردُّ البَصَرَ عن مُجَاوَزَتِه فيمنعُ القَلبَ من الالتِفَاتِ ، ولها فِي هَذَا المعنَى خَاصِّيَّة عَجِيبَةٌ .
ومنها : اُنْهُ يُفِيدُهُ أَنَّه لا يَقْطَعُ صَلاتَه ، ولا ينقصُهَا مَن مَرَّ ورَاءَها ؛ فإِن مَرّ أَحَدٌ دونَهَا نقص صَلاته إِلا أَنْ يَكُونَ المارّ امْرأَةَ أَو حِمَارًا أَو كَليًا أسودَ بهيمًا فإنَّه يبطِلُهَا ، كما صَح به الحدِيثُ.
والمشهُورَ : أَنَّ المرأَةَ والحِمَارَ لا يُبطِلانِهَا ، لكن الأَوَّلَ أَوْلَى .
وأمَّا في حُكمِ المارِّ : فيحرُمُ اَلْمُرُور بين المصَلِّي وسترَتِه .
فإِنْ لم يَكُن سُترَة ، فإذَا مرُّ وبين يَدَيهِ نَحوَ ثَلاثَةِ أذرُعٍ ، فَإِنهُ يَأثَمُ المار إِثمًا عَظِيمًا إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ في مَوضِعٍ يحتَاجُ النَّاسُ إِلَى المرُورِ فِيهِ أو في المسجِدِ الحرَام خُصُوصًا فيما قَرُبَ مِنَ البَيتِ .
والصَّحِيحُ : أَنَّهُ يُقَيدُ ذلك بالحَاجَةِ ، والحاجَةُ تختَلِفُ بحسَبِ كَثرَةِ النَّاسِ في البَيتِ اَلْحِرَام وقِلَّتِهِم .
وإِذَا مَرّ بَينَ يَدَيهِ في الحَالَةِ الَّتِي لا يَجُوزُ لَه المرُورُ ، دَفعَهُ عَنه بالأَسهَلِ فالأسْهَلُ.
● السؤال الثلاثون
مَا هِيَ الحالَةُ الَّتِي يَسْقُط فِيهَا شَيء مِنَ الأركَانِ في الصَّلاةِ مَعَ القُدرَةِ؟
● الجواب
يَسقُط القِيَامُ عَنِ المأمُومين :
- إذا صَلَّى بِهِمُ الإِمَامُ اَلرَّاتِب جَالِسًا لعجزه عَنِ القِيَامِ فَيُشْرَعُ لَهُمُ الجلوس وهُوَ أولَى مِنَ القِيَامِ إِلاَّ إِذَا ابتَدأَ بِهِم الصَّلاةَ قَائمًا .
- ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع الحصول المقصود.
- ويسقط أيضًا إذا خاف عدوا ينظر إليه إذا قام .
- وتَسقُطُ الفَاتِحة عَنِ المأمُومُ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ فيتحمَّلُهَا الإِمَامُ عَنهُ .
- ويَسقُطُ القِيَامُ أيْضًا للعريان على المذْهَبِ .
والصَّحِيحُ : عَدَمُ السُّقُوط لِعَدَمِ الدَّلِيلِ على سُقُوطِه .
- وكَذَلِكَ على المذهَبِ إِذَا قَدَر أَنْ يُصَلِّي في غَيرِ الجمَاعَةِ قَائمًا وإِذَا حَضَرَ الجَماعَةَ لم يقدر على القِيَامِ .
فالمذهب : أنه يُخَيَّرُ . وقِيلَ : يُقَدّمُ القِيَامَ .
وقِيلَ : يُقَدِّمُ صَلاةَ الجَماعَةِ وَهوَ أولَى ؛ لأنَّ القِيَامَ فِي حقِّه يَصِيرُ غَيْرَ رُكْنٍ لعَجزِهِ عَنهُ ، ويُدرِكُ الجماعَةَ الَّتي لا تُعَدُّ مَصَالحِهَا.
كتاب: إرشاد أولى البصائر والألباب
لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
منتدى ميراث الرسول ـ البوابة